قانون رقم (1) لسنة 2014 بتنظيم دور الحضانة

طباعة
 
الفقرة: الفصل الرابع: الإشراف على دور الحضانة ورقابتها (17-19)
  • المادة 17 

    تخضع أعمال دار الحضانة لإشراف ورقابة الوزارة، وذلك للتحقق من مدى مطابقتها للقانون وقواعد التصنيف المقررة.


  • المادة 18 

    تتولى الإدارة إخطار دار الحضانة كتابة بما يتبين لها من أوجه المخالفة، مع إنذارها بتصحيحها خلال مدة تُحددها، فإذا استمرت الدار في مخالفتها أو عادت إلى ارتكاب ذات المخالفة مرة أخرى جاز للإدارة خصم مبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال من التأمين المقرر في المادة (6) من هذا القانون، مع إلزام صاحب الترخيص بتكملته، وإزالة المخالفة خلال مدة تحددها الإدارة، فإذا استمرت الدار في مخالفتها أو عادت إلى ارتكاب ذات المخالفة مرة أخرى، تقوم الإدارة بعرض أمرها على الوزير مشفوعاً بما تقترحه من توصيات.


  • المادة 19 

    للوزير في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة، ومع عدم الإخلال بحقوق الأطفال لدى الدار، إلغاء الترخيص، أو وضع الدار تحت إدارة مؤقتة بمعرفة الإدارة، أو إغلاقها إدارياً لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو تخفيض تصنيفها، مع إخطار صاحب الشأن بذلك، على محل إقامته أو مركز أعماله، بخطاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار.
    ولصاحب الشأن التظلم من قرار الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به.
    ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قراره نهائياً، ويٌعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.