قانون رقم (1) لسنة 2014 بتنظيم دور الحضانة

طباعة
 
الفقرة: الفصل الثالث: إدارة دور الحضانة (13-16)
  • المادة 13 

    تتولى إدارة دار الحضانة مديرة، تكون مسؤولة أمام الإدارة عن سير العمل بالدار، ويعاونها في أداء أعمالها مسؤولة عامة ومشرفة مساعدة ومسؤولة تغذية وممرضة وطبيبة أو طبيب زائر، أو أكثر، من المتخصصين في طب الأطفال أو الطب العام، بالإضافة إلى عدد كافٍ من الحراس وعمال النظافة والسائقين وغيرهم.


  • المادة 14 

    يقتصر العمل بدار الحضانة على الإناث، ومع ذلك يجوز أن يكون الطبيب الزائر والأشخاص الذين ليست لهم علاقة مباشرة بالإشراف على الأطفال من غير الإناث.


  • المادة 15 

    يُشترط فيمن يعمل في دار الحضانة ما يلي:
    1- أن يكون خالياً من الأمراض المعدية والوبائية، وأن تثبت لياقته الطبية.
    2- ألا يكون قد فصل من عمله السابق لسبب تأديبي.
    3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
    4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
    5- أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المناسب للوظيفة التي يشغلها، ومن ذوي الخبرة الفنية والتربوية اللازمة لذلك بالنسبة للمديرة والمسؤولة العامة والمشرفة المساعدة ومسؤولة التغذية، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
    ويراعي في جميع الأحوال، أن يكون العاملون في الدار مرخصاً لهم بالأنشطة التي يقومون بها، من قبل الجهات المختصة في الدولة.


  • المادة 16 

    يجب على دار الحضانة أن تمسك السجلات والملفات اللازمة لتنظيم سير العمل فيها، من النواحي الفنية والإدارية والمالية.
    وتُحدد الإدارة هذه السجلات والملفات، والبيانات الواجب قيدها في كل منها.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.