قرار رئيس الهيئة العامة للجمارك والموانئ رقم (8) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الهيئة العامة للجمارك والموانئ رقم (1) لسنة 2007 بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية لأمن الموانئ

طباعة
 
الفقرة: المواد (1-3)
  • المادة 1 

    يُستبدل بممثلي وزارة الداخلية في عضوية اللجنة الوطنية لأمن الموانئ، الصادر بتسميتها قرار رئيس الهيئة العامة للجمارك والموانئ رقم (1) لسنة 2007 المشار إليه، كل من:

    1- المقدم / عبدالله سلمان محمد المهندي

    عضواً

    2- النقيب / سيف محمد مبارك البوسعيد الخيارين

    عضواً

    3- النقيب / نائل محمد عبدالله محمد الخالدي

    عضواً


  • المادة 2 

    يُستبدل بممثل قطر للبترول السيد / سالم عبدالرحمن الوهيبي في عضوية اللجنة الوطنية لأمن الموانئ، الصادر بتسميتها قرار رئيس الهيئة العامة للجمارك والموانئ رقم (1) لسنة 2007 المشار إليه، السيد / جابر جاسم القعاطري.


  • المادة 3 

    على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.