يُستبدل بممثلي وزارة الداخلية في عضوية اللجنة الوطنية لأمن الموانئ، الصادر بتسميتها قرار رئيس الهيئة العامة للجمارك والموانئ رقم (1) لسنة 2007 المشار إليه، كل من:
1- المقدم / عبدالله سلمان محمد المهندي
عضواً
2- النقيب / سيف محمد مبارك البوسعيد الخيارين
3- النقيب / نائل محمد عبدالله محمد الخالدي
يُستبدل بممثل قطر للبترول السيد / سالم عبدالرحمن الوهيبي في عضوية اللجنة الوطنية لأمن الموانئ، الصادر بتسميتها قرار رئيس الهيئة العامة للجمارك والموانئ رقم (1) لسنة 2007 المشار إليه، السيد / جابر جاسم القعاطري.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.