قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات

طباعة
 
الفقرة: الباب الأول (1-8)
  • المادة 1 

    تسري أحكام الشريعة الإسلامية في شأن الجرائم الآتية إذا كان المتهم أو المجني عليه مسلماً:
    1- جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة والحرابة والزنا والقذف وشرب الخمر والردة.
    2- جرائم القصاص والدية.
    و فيما عدا ذلك، تحدد الجرائم والعقوبات وفقاً لأحكام هذا القانون، وأي قانون آخر.


  • المادة 2 

    تسري أحكام الكتاب الأول من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر، ما لم يرد فيه نص على خلاف ذلك.


  • المادة 3 

    في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
    الموظف العام: القائمون بأعباء السلطة العامة، والموظفون، والعاملون في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.
    ويُعد في حكم الموظف العام:
    - المحكمون والخبراء ومديرو التفليسة والمصفون والحراس القضائيون.
    - رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، والمديرون، وسائر العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة والشركات، إذا كانت إحدى الوزارات أو أحد الأجهزة الحكومية الأخرى أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة تساهم بنصيب فيها.
    - كل من يقوم بآداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناءً على تكليف صادر إليه من موظف عام.
    - رؤساء وأعضاء المجالس التشريعية والبلدية، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.
    الموظف العام الأجنبي: أي شخص يشغل وظيفة تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية لدى بلد أجنبي، سواء كان مُعيناً أو مُنتخباً، أو أي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، بما في ذلك لصالح جهة أو منشأة عامة.
    موظف بمؤسسة دولية عمومية: أي موظف أو مستخدم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة أو منظمة دولية عامة بأن يتصرف نيابةً عنها.
    وفي جميع الأحوال، يستوي أن تكون الوظيفة أو العمل أو الخدمة دائمة أو مؤقتة، بأجر أو بغير أجر، طواعية أو جبراً.
    ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا القانون، متى وقعت الجريمة أثناء الخدمة أو توفر الصفة.".


  • المادة 4 

    في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالأموال العامة ما يكون كله أو بعضه مملوكاً أو خاضعاً لإشراف أو إدارة الجهات التالية:
    1- الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
    2- الهيئات والمؤسسات العامة.
    3- الجمعيات والمؤسسات الخاصة والجمعيات التعاونية.
    4- الشركات إذا كانت إحدى الوزارات أو أحد الأجهزة الحكومية الأخرى أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة تساهم بنصيب فيها.
    5- أي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.


  • المادة 5 

    في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالمكان العام المكان الذي يسمح بالدخول أو الوجود فيه بدون تمييز.


  • المادة 6 

    في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بطرق العلانية، ما يلي:
    1- القول أو الصياح الذي يحصُل الجهر به، أو ترديده مباشرة، أو عن طريق إحدى الوسائل الآلية، أو إذا أُذيع بوسيلة أخرى، في جمع عام أو مكان عام.
    2- الأفعال أو الإشارات أو الحركات إذا وقعت في مكان مما نص عليه في البند (1) من هذه المادة، أو كان يستطيع رؤيتَها من كان فيه، أو نُقلت إليه بأي وسيلة.
    3- الكتابة أو الرسوم أو الصور أو الأفلام أو أشرطة التسجيل أو الرموز أو غيرها من طرق التعبير، إذا عُرضت أو كان يستطيع رؤيتَها أو سمَاعها من كان في مكان مما نص عليه في البند (1) من هذه المادة، أو وُزعت بغير تمييز على الناس أو بيعت أو عُرضت للبيع.


  • المادة 7 

    تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي، ما لم ينص القانون على غير ذلك.


  • المادة 8 

    لا تخِلُ أحكام هذا القانون، بأي حال، بما يكون للخصوم أو لغيرهم من الحق في الاسترداد أو التعويضات أو المصروفات أو أي حقوق أخرى.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.