قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (85) لسنة 2007 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم/ الشركة القطرية للمنتجعات

طباعة
 
الفقرة: المواد (1-3)
  • المادة 1 

    يُرخَص للسادة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق في أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة قطرية تسمى "الشركة القطرية للمنتجعات" برأس مال (200,000) مائتا ألف ريال قطري.


  • المادة 2 

    على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصها بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.


  • المادة 3 

    على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.