ينشأ مجلس شورى ليعين برأيه الأمير ومجلس الوزراء في أداء مهامهما. ويسمى هذا المجلس (مجلس الشورى) ويعبر مجلس الشورى عن رأيه في شكل توصيات.
يتألف مجلس الشورى من خمسة وثلاثين عضواً، يصدر بتعيينهم قرار أميري.ويجوز للأمير أن يعين عدداً آخر من الأعضاء، إذا ما رأى أن الصالح العام يقتضي ذلك.
يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط الآتية:أ- أن تكون جنسيته الأصلية جنسية دولة قطر.ب- ألا تقل سنه عند تعيينه عن أربع وعشرين سنة ميلادية.ج- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقا للقانون.
يراعى في اختيار أعضاء مجلس الشورى أن يكونوا من ذوي المكانة من أهل الرأي والكفاية في مجالات مختلفة.
ينتخب مجلس الشورى بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية رئيسا ونائبا للرئيس في أول جلسة لدور الانعقاد العادي السنوي، وبرأس هذه الجلسة الأولى أكبر الأعضاء سنا. ويجوز إعادة انتخاب رئيس الشورى ونائبه.
(كما تعدلت بموجب قرار أمير دولة قطر رقم 1 لسنة 1973 وقرار أمير دولة قطر رقم 7 لسنة 1975 الجريدة الرسمية 4 لسنة 1975):
مدة مجلس الشورى ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجوز مد هذه المدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
عند انتهاء مدة مجلس الشورى وفقا لأحكام المادة السابقة ينشأ مجلس يتم تشكيله بالانتخاب العام السري المباشر طبقا للقواعد التي يصدر بها قانون خاص ينظم ذلك الانتخاب العام. ويجب أن يصدر هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة مجلس الشورى المشار إليها في المادة السابقة، وأن تتم إجراءات الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ صدور القانون المذكور.
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب، يعين الأمير عضوا آخر في خلال شهر من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو. وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه. وإذا وقع الخلو في خلال الشهرين السابقين على انتهاء المدة فلا يجري إحلال عضو بديل.
يقسم عضو مجلس الشورى أمام المجلس في جلسة علينة، وقبل أن يتولى أعماله في المجلس اليمين التالية:"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لدولة قطر، وللأمير، وأن أحافظ على سلامة الدولة، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم النظام الأساسي للحكم وقوانين البلاد، وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بالأمانة والصدق".
يكون لمجلس الشورى مكتب يتألف من الرئيس ونائبه ومراقبين. وتنشأ للمجلس سكرتارية عامة تزود بالعدد اللازم من الموظفين.
يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى، ويلقي فيه خطابا يتضمن بيان أحوال البلاد، وأهم ما تم من إنجازات وما تعتزم الدولة إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد.
(كما تعدلت بموجب القرار الأميري رقم 11 لسنة 1975 الجريدة الرسمية 7 لسنة 1975):
يختص مجلس الشورى بالآتي:أولا- مناقشة ما يلي:1) السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية التي تعرضها عليه الحكومة. 2) شئون الدولة في المجالات الاجتماعية والثقافية.3) مشروعات القوانين التي يقترحها مجلس الوزراء ويعرضها على مجلس الشورى قبل رفعها للأمير للتصديق عليها وإصدارها.4) مشروع ميزانية المشروعات الرئيسية العامة.ثانيا- طلب البيانات عن أي شأن من الشئون الداخلة في اختصاصه من مجلس الوزراء بالنسبة للمسائل المتصلة بالسياسة العامة للحكومة، ومن الوزير المختص بالنسبة للمسائل التي تدخل في اختصاص وزارته. ثالثا- تقديم التوصيات وإبداء الرغبات فيما يتعلق بالمسائل المشار إليها في الفقرتين السابقتين.ولا يجوز لمجلس الشورى أن يتدخل في الأعمال التي تكون من اختصاص السلطة التنفيذية أو القضاء.ولا تجوز مؤاخذة عضو مجلس الشورى بحال من الأحوال عما يبديه في المجلس أو لجانه من آراء أو أقوال موضوعية، بالنسبة للأمور الداخلة في اختصاص المجلس.وتجوز محاكمة العضو بسبب ما يقع منه، في المجلس أو لجانه، من قذف أو سب في أي شخص كان.
يجتمع مجلس الشورى في العاصمة، ويجوز للأمير دعوته للانعقاد في جهة أخرى، واجتماع مجلس الشورى في غير المكان القانوني لا يكون شرعيا وتعتبر أعماله باطلة بحكم القانون.
(كما تعدلت بموجب القرار الأميري رقم 1 لسنة 1973 الجريدة الرسمية 5 لسنة 1973):
تكون مدة انعقاد مجلس الشورى ثمانية أشهر على الأقل في السنة، ويجب أن يعقد المجلس شهريا خلال هذه المدة.
يدعو الأمير مجلس الشورى لعقد أول اجتماع له في ظرف مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نشر الأمر الأميري المتضمن أسماء أعضاء مجلس الشورى في الجريدة الرسمية.
للأمير أن يؤجل بمرسوم، اجتماع مجلس الشورى لمدة لا تجاوز شهرا.
يدعو الأمير مجلس الشورى لاجتماع غير عادي وذلك في حالة الضرورة أو بناء على طلب بذلك موقع عليه من أغلبية أعضاء مجلس الشورى.ولا يجوز أن يجتمع مجلس الشورى دون دعوة، في غير مدة الانعقاد، وإلا يكون اجتماعه باطلا وتبطل بحكم القانون التوصيات التي يصدرها. كما لا يجوز في الاجتماع غير العادي أن ينظر مجلس الشورى في غير الأمور التي دعي من أجلها.
يؤلف مجلس الشورى من بين أعضائه خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله. ويجوز لهذه اللجان أن تباشر مهامها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه.
لا يجوز أن يجري عرض أو بحث أية مسألة من المسائل في أية جلسة من جلسات مجلس الشورى إلا إذا كانت المسألة مدرجة بجدول أعمال تلك الجلسة الذي يكون المجلس قد أقره.
لا تكون مداولات مجلس الشورى صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع أغلبية أعضاء المجلس على الأقل. فإذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع يومين على الأقل وثمانية أيام على الأكثر. وتصدر نتيجة مداولات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
يجوز أن يحضر الوزراء جلسات المجلس ولجانه كلما تضمن جدول الأعمال مسألة تتعلق باختصاصات وزاراتهم، ويستجاب إلى طلبهم كلما طلبوا الكلام، كما أن لهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار موظفيهم أو أن ينيبوهم عنهم. ولعضو مجلس الشورى أن يوجه إلى الوزير المختص سؤالا بقصد استيضاح أمر معين من الأمور المعروضة على المجلس.ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ولوزير واحد.وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديدا تجدد حق العضو في التعقيب.
للأمير أن يحل مجلس الشورى إذا اقتضت المصالح العليا ذلك، مع بيان أسباب الحل.وإذا حل مجلس الشورى وجب تشكيل مجلس جديد على ألا يجاوز موعد اجتماع المجلس الجديد شهرا واحدا من تاريخ الحل.
إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، فللأمير أن يقرر إسقاط العضوية عنه.
يتقاضى أعضاء المجلس مكافأة يصدر بتحديدها قانون، وتستحق من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس.
(كما تعدلت بموجب القرار الأميري رقم 11 لسنة 1975 الجريدة الرسمية 7 لسنة 1975): يضع مجلس الشورى لائحته الداخلية متضمنة النظام الداخلي، وطريقة السير في تأدية أعماله وأعمال لجانه، وتنظيم الجلسات وقواعد المناقشة، والتصويت، وتقديم الأسئلة، وطلب البيانات وإبداء التوصيات.وتصدر هذه اللائحة بقانون.