يصدر الأمير القوانين بناء على اقتراح مجلس الوزراء وبعد أخذ مشورة مجلس الشورى على الوجه المبين في هذا النظام الأساسي.
السلطة التنفيذية يتولاها الأمير بمعاونة مجلس الوزراء على النحو المبين في هذا النظام الأساسي.
السلطة القضائية تتولاها المحاكم التي تصدر أحكامها باسم الأمير في حدود هذا النظام الأساسي ووفق القانون.
الأمير هو رئيس الدولة، وذاته مصونة واحترامه واجب.
حكم الدولة وراثي في أسرة آل ثانيوينتقل من الأب إلى أحد أبنائه، فإن لم يوجد فإلى من يختاره الأمير من أسرة آل ثاني. ويعين الأمير ولي العهد بأمر أميري، بعد التشاور مع أهل الحل والعقد في البلاد، وموافقة أغلبيتهم على هذا التعيين. وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الحكم في الدولة قرار أميري يصدر لهذا الغرض.
للأمير بقرار منه أن يعهد باختصاصات معينة إلى ولي العهد.وينوب ولي العهد عن الأمير في مباشرة صلاحياته وممارسة سلطاته أثناء غيابه خارج الدولة. ومع مراعاة البند الرابع من المادة (23) من هذا النظام، يرأس ولي العهد جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.
يباشر الأمير الاختصاصات الآتية:1- يمثل الدولة في الداخل وتجاه الدول الأخرى، وفي جميع العلاقات الدولية.2- يضع، بمعاونة مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة في جميع المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والإدارية بما يكفل للدولة أكبر قسط من النهوض في هذه المجالات وفقاً للمبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي، ويكون له الإشراف الأعلى على تنفيذ هذه السياسة.3- يصدق على القوانين والمراسيم، ويصدرها. ويكون له الإشراف الأعلى على تنفيذها ضماناً لسيادة القانون. ولا تكون هذه التشريعات نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية. ويجب أن يتم نشرها في هذه الجريدة، بعد المصادقة عليها وإصدارها، خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإصدار. ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر في التشريع ذاته.4- يدعو مجلس الوزراء للإنعقاد، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها. وله أن يطلب تقارير من مجلس الوزراء أو الوزراء عن أي شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.5- يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة والإشراف الأعلى عليها.6- يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، وفقاً للقانون.7- يقبل اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية.8- يعفو عن أية عقوبة أو يخففها.9- يمنح أوسمة الشرف، وفقاً للقانون.10- أية اختصاصات أخرى يخولها له هذا النظام الأساسي أو القانون.
يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الشورى مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية.
يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم، أما الحرب الهجومية فمحرمة.
أ- يعاون الأمير على الاضطلاع بالمهام المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة (23) مجلس للدفاع يتبعه مباشرة.ب- يشكل مجلس الدفاع بمرسوم.ج- يختص مجلس الدفاع بإبداء الرأي والمشورة للأمير في كل ما يتعلق بشئون الدفاع، والمحافظة على سلامة الدولة وأمنها، وإعداد القوات المسلحة وتدريبها وتجهيزها وتطويرها، وتحديد أماكن إقامتها ومعسكراتها.
إذا طرأت أحوال إستثنائية تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير ويقتضي تنظيمها إصدار قوانين ولم يكن مجلس الشورى منعقدا، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القوانين، على ألا تكون مخالفة للمبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة. وتعرض هذه المراسيم على مجلس الشورى لاستشارته فيها في أول اجتماع له.
يقوم مجلس الوزراء بمعاونة الأمير على أداء مهامه وممارسة سلطاته، وفقا لهذا النظام الأساسي وأحكام القانون.
يعين الأمير، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ويقبل إستقالتهم، ويعفيهم من مناصبهم، بأمر أميري.ويجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير بمهام وزارة أو أكثر، وفقاً لما يتضمنه الأمر الأميري بالتعيين.
لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية جنسية دولة قطر.
يكون تشكيل الوزارة بأمر أميري بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القانون صلاحيات الوزراء ويعين إختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، قبل توليهم مناصبهم، أمام الأمير اليمين التالية: «أقسم بالله العلي العظيم أن أكون مخلصاً لدولة قطر، وللأمير، وأن أحترم الشريعة الإسلامية، والنظام الأساسي للحكم، وقوانين البلاد، وأن أؤدي واجباتي بأمانة وذمة وشرف، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ محافظة تامة على كيان الدولة وسلامة أراضيها».
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس، وإدارة مناقشاته. ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة تحقيقاً لوحدة الأجهزة الحكومية وتكامل نشاطها. ويوقع، باسم مجلس الوزراء ونيابة عنه، القرارات التي يصدرها المجلس.ويرفع إلى الأمير قرارات المجلس المتعلقة بالشئون التي يصدر بتحديدها قرار أميري، للتصديق عليها وإصدارها وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.
يناط بمجلس الوزراء، بوصفه الهيئة التنفيذية العليا، إدارة جميع الشئون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقاً لهذا النظام الأساسي وأحكام القانون.ويتولى مجلس الوزراء، بوجه خاص، الاختصاصات التالية:1- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم. وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء الرأي فيها قبل رفعها للأمير، للتصديق عليها وإصدارها، وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.2- اعتماد اللوائح والقرارات التي تعدها الوزارات، كل فيما يخصه، لتنفيذ القوانين بما يطابق أحكامها.3- الإشراف على تنفيذ القوانين، والمراسيم، واللوائح، والقرارات وأحكام المحاكم.4- إنشاء وتنظيم الأجهزة الحكومية والهيئات العامة وفقاً للقانون.5- الرقابة العليا على سير النظام الحكومي المالي والإداري.6- تعيين الموظفين وعزلهم متى كان هذا التعيين والعزل لا يدخلان في اختصاص الأمير، أو في اختصاص الوزراء وفقاً للقانون.7- الرقابة العليا على سلوك موظفي الحكومة، وسير العمل فيها بوجه عام.8- رسم القواعد العامة الكفيلة بإستتباب الأمن الداخلي، والمحافظة على النظام في أرجاء الدولة وفقاً للقانون.9- إدارة مالية الدولة، ووضع مشروع ميزانيتها العامة طبقاً لهذا النظام الأساسي وأحكام القانون.10- إعتماد المشروعات الاقتصادية، ووسائل تنفيذها.11- الإشراف على طرق رعاية مصالح الدولة في الخارج، وعلى وسائل العناية بعلاقاتها الدولية وشئونها الخارجية، وفقاً لأحكام القانون.12- إعداد تقرير في أول كل سنة مالية، يتضمن عرضاً تفصيلياً للأعمال الهامة التي أنجزت داخلياً وخارجياً، مقروناً بخطة ترسم أفضل الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الشاملة للدولة وتوفير أسباب تقدمها ورخائها، وتثبيت أمنها واستقرارها، وفقاً للمبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة، المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي. ويرفع هذا التقرير للأمير لإقراره.13- أية اختصاصات أخرى يخولها له هذا النظام الأساسي أو القانون.
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون بالتضامن أمام الأمير عن تنفيذ السياسة العامة للدولة. وكل منهم مسئول مسئولية فردية أمام الأمير عن طريقة أداء واجباته وممارسة صلاحياته.
أ- مداولات مجلس الوزراء سرية، وتصدر قراراته بحضور أغلبية الأعضاء، وبموافقة أغلبية الحاضرين. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية. ويضع المجلس لائحته الداخلية اللازمة لتنظيم أعماله وسائر الإجراءات الأخرى.ب- تنشأ لمجلس الوزراء سكرتارية عامة تزود بالعدد اللازم من الموظفين.
يخلو منصب الوزير في الحالات التالية: أ-عند وفاته.ب- إذا أعفاه الأمير من منصبه أو قبل استقالته. ج- إذا أدين في جريمة مخلة بالشرف.
لا يجوز للوزراء أثناء توليهم مناصبهم، أن يزاولوا أي عمل مهني أو تجاري أو أن يدخلوا في معاملة تجارية مع الدولة.ويجب أن يستهدف سلوكهم جميعا أعلاه كلمة الصالح العام وإنكار المصالح الذاتية إنكارا كليا. ويمتنع عليهم أن يستغلوا مراكزهم بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة. ويحدد القانون الأفعال التي تقع مع الوزراء أثناء توليهم مناصبهم، والتي تستوجب مساءلتهم. كما يحدد طريقة هذه المساءلة.
يعين القانون مرتبات رئيس مجس الوزراء والوزراء.وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الأحكام الخاصة بالوزراء، ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
ينشأ مجلس شورى ليعين برأيه الأمير ومجلس الوزراء في أداء مهامهما. ويسمى هذا المجلس (مجلس الشورى) ويعبر مجلس الشورى عن رأيه في شكل توصيات.
يتألف مجلس الشورى من خمسة وثلاثين عضواً، يصدر بتعيينهم قرار أميري.ويجوز للأمير أن يعين عدداً آخر من الأعضاء، إذا ما رأى أن الصالح العام يقتضي ذلك.
يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط الآتية:أ- أن تكون جنسيته الأصلية جنسية دولة قطر.ب- ألا تقل سنه عند تعيينه عن أربع وعشرين سنة ميلادية.ج- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقا للقانون.
يراعى في اختيار أعضاء مجلس الشورى أن يكونوا من ذوي المكانة من أهل الرأي والكفاية في مجالات مختلفة.
ينتخب مجلس الشورى بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية رئيسا ونائبا للرئيس في أول جلسة لدور الانعقاد العادي السنوي، وبرأس هذه الجلسة الأولى أكبر الأعضاء سنا. ويجوز إعادة انتخاب رئيس الشورى ونائبه.
(كما تعدلت بموجب قرار أمير دولة قطر رقم 1 لسنة 1973 وقرار أمير دولة قطر رقم 7 لسنة 1975 الجريدة الرسمية 4 لسنة 1975):
مدة مجلس الشورى ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجوز مد هذه المدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
عند انتهاء مدة مجلس الشورى وفقا لأحكام المادة السابقة ينشأ مجلس يتم تشكيله بالانتخاب العام السري المباشر طبقا للقواعد التي يصدر بها قانون خاص ينظم ذلك الانتخاب العام. ويجب أن يصدر هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة مجلس الشورى المشار إليها في المادة السابقة، وأن تتم إجراءات الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ صدور القانون المذكور.
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب، يعين الأمير عضوا آخر في خلال شهر من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو. وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه. وإذا وقع الخلو في خلال الشهرين السابقين على انتهاء المدة فلا يجري إحلال عضو بديل.
يقسم عضو مجلس الشورى أمام المجلس في جلسة علينة، وقبل أن يتولى أعماله في المجلس اليمين التالية:"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لدولة قطر، وللأمير، وأن أحافظ على سلامة الدولة، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم النظام الأساسي للحكم وقوانين البلاد، وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بالأمانة والصدق".
يكون لمجلس الشورى مكتب يتألف من الرئيس ونائبه ومراقبين. وتنشأ للمجلس سكرتارية عامة تزود بالعدد اللازم من الموظفين.
يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى، ويلقي فيه خطابا يتضمن بيان أحوال البلاد، وأهم ما تم من إنجازات وما تعتزم الدولة إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد.
(كما تعدلت بموجب القرار الأميري رقم 11 لسنة 1975 الجريدة الرسمية 7 لسنة 1975):
يختص مجلس الشورى بالآتي:أولا- مناقشة ما يلي:1) السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية التي تعرضها عليه الحكومة. 2) شئون الدولة في المجالات الاجتماعية والثقافية.3) مشروعات القوانين التي يقترحها مجلس الوزراء ويعرضها على مجلس الشورى قبل رفعها للأمير للتصديق عليها وإصدارها.4) مشروع ميزانية المشروعات الرئيسية العامة.ثانيا- طلب البيانات عن أي شأن من الشئون الداخلة في اختصاصه من مجلس الوزراء بالنسبة للمسائل المتصلة بالسياسة العامة للحكومة، ومن الوزير المختص بالنسبة للمسائل التي تدخل في اختصاص وزارته. ثالثا- تقديم التوصيات وإبداء الرغبات فيما يتعلق بالمسائل المشار إليها في الفقرتين السابقتين.ولا يجوز لمجلس الشورى أن يتدخل في الأعمال التي تكون من اختصاص السلطة التنفيذية أو القضاء.ولا تجوز مؤاخذة عضو مجلس الشورى بحال من الأحوال عما يبديه في المجلس أو لجانه من آراء أو أقوال موضوعية، بالنسبة للأمور الداخلة في اختصاص المجلس.وتجوز محاكمة العضو بسبب ما يقع منه، في المجلس أو لجانه، من قذف أو سب في أي شخص كان.
يجتمع مجلس الشورى في العاصمة، ويجوز للأمير دعوته للانعقاد في جهة أخرى، واجتماع مجلس الشورى في غير المكان القانوني لا يكون شرعيا وتعتبر أعماله باطلة بحكم القانون.
(كما تعدلت بموجب القرار الأميري رقم 1 لسنة 1973 الجريدة الرسمية 5 لسنة 1973):
تكون مدة انعقاد مجلس الشورى ثمانية أشهر على الأقل في السنة، ويجب أن يعقد المجلس شهريا خلال هذه المدة.
يدعو الأمير مجلس الشورى لعقد أول اجتماع له في ظرف مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نشر الأمر الأميري المتضمن أسماء أعضاء مجلس الشورى في الجريدة الرسمية.
للأمير أن يؤجل بمرسوم، اجتماع مجلس الشورى لمدة لا تجاوز شهرا.
يدعو الأمير مجلس الشورى لاجتماع غير عادي وذلك في حالة الضرورة أو بناء على طلب بذلك موقع عليه من أغلبية أعضاء مجلس الشورى.ولا يجوز أن يجتمع مجلس الشورى دون دعوة، في غير مدة الانعقاد، وإلا يكون اجتماعه باطلا وتبطل بحكم القانون التوصيات التي يصدرها. كما لا يجوز في الاجتماع غير العادي أن ينظر مجلس الشورى في غير الأمور التي دعي من أجلها.
يؤلف مجلس الشورى من بين أعضائه خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله. ويجوز لهذه اللجان أن تباشر مهامها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه.
لا يجوز أن يجري عرض أو بحث أية مسألة من المسائل في أية جلسة من جلسات مجلس الشورى إلا إذا كانت المسألة مدرجة بجدول أعمال تلك الجلسة الذي يكون المجلس قد أقره.
لا تكون مداولات مجلس الشورى صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع أغلبية أعضاء المجلس على الأقل. فإذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع يومين على الأقل وثمانية أيام على الأكثر. وتصدر نتيجة مداولات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
يجوز أن يحضر الوزراء جلسات المجلس ولجانه كلما تضمن جدول الأعمال مسألة تتعلق باختصاصات وزاراتهم، ويستجاب إلى طلبهم كلما طلبوا الكلام، كما أن لهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار موظفيهم أو أن ينيبوهم عنهم. ولعضو مجلس الشورى أن يوجه إلى الوزير المختص سؤالا بقصد استيضاح أمر معين من الأمور المعروضة على المجلس.ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ولوزير واحد.وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديدا تجدد حق العضو في التعقيب.
للأمير أن يحل مجلس الشورى إذا اقتضت المصالح العليا ذلك، مع بيان أسباب الحل.وإذا حل مجلس الشورى وجب تشكيل مجلس جديد على ألا يجاوز موعد اجتماع المجلس الجديد شهرا واحدا من تاريخ الحل.
إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، فللأمير أن يقرر إسقاط العضوية عنه.
يتقاضى أعضاء المجلس مكافأة يصدر بتحديدها قانون، وتستحق من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس.
(كما تعدلت بموجب القرار الأميري رقم 11 لسنة 1975 الجريدة الرسمية 7 لسنة 1975): يضع مجلس الشورى لائحته الداخلية متضمنة النظام الداخلي، وطريقة السير في تأدية أعماله وأعمال لجانه، وتنظيم الجلسات وقواعد المناقشة، والتصويت، وتقديم الأسئلة، وطلب البيانات وإبداء التوصيات.وتصدر هذه اللائحة بقانون.
عدل القضاء دعامة أساسية للحكم في الدولة.والقضاة مستقلون في أداء اختصاصاتهم. ولا يجوز لأية جهة التدخل في سير العدالة.
يعين بقانون النظام القضائي العام للدولة وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي.