قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة، دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي لتشريعها. ونظامها ديموقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.وشعب قطر جزء من الأمة العربية.
دولة قطر عاصمتها مدينة الدوحة.وتمارس الدولة سيادتها على جميع الأراضي والمياه والإقليمية الواقعة داخل حدودها الدولية. ولا يجوز لها أن تتنازل عن سيادتها أو أن تتخلى عن أي جزء من أراضيها أو مياهها.
يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها ونشيدها الوطني.
جنسية الدولة يحددها القانون.ولا يجوز إسقاط الجنسية عن المواطن، أو سحبها منه، إلا في الحالات التي يحددها القانون.