قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (227) لسنة 2009 بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة باسم/ الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه)

طباعة
 
الفقرة: المواد (1-3)
  • المادة 1 

    يُرخص للسادة/ الواردة أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق أن يؤسسوا فيما بينهم (شركة مساهمة قطرية خاصة) تسمى "شركة/ الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه)" برأس مال قدره مائتي مليون (200,000,000) ريال قطري مصرح به.


  • المادة 2 

    على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.


  • المادة 3 

    على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.