قرار أميري رقم (28) لسنة 2011 بتشكيل مجلس إدارة اللجنة العليا لقطر 2022

طباعة
 
الفقرة: المواد (1-3)
  • المادة 1 

    يُشكل مجلس إدارة اللجنة العليا لقطر 2022، من ولي العهد رئيساً، والممثل الشخصي للأمير نائباً للرئيس، وعضوية رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وكل من:

    - وزير الاقتصاد والمالية

    عضواً

    - وزير البلدية والتخطيط العمراني

    عضواً

    - الشيخ/ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني

    عضواً منتدباً

    - رئيس جهاز الإحصاء

    عضواً

    - وزير الدولة للشؤون الداخلية

    عضواً


  • المادة 2 

    تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.


  • المادة 3 

    على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.