قانون رقم (25) لسنة 1995 بشأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف

طباعة
 
الفقرة: حرية استعمل المصنفات المحمية (17-21)
  • المادة 17 

    تعتبر الاستعمالات التالية للمصنفات المحمية مشروعة، ولو لم تقترن بموافقة المؤلف:
    1- الاستعانة بالمصنف للاستعمال الشخصي الخاص دون سواه؛ بواسطة الاستنساخ أو الترجمة أو الاقتباس، أو التوزيع الموسيقي أو التمثيل، أو الاستماع الإذاعي أو المشاهدة التليفزيونية أو التصوير بأي شكل آخر.
    2- الاستعانة بالمصنف على سبيل الإيضاح في التعليم؛ بواسطة المطبوعات أو البرامج والتسجيلات الإذاعية أو التليفزيونية أو الأفلام السينمائية؛ لأهداف تربوية أو تثقيفية أو دينية، أو للتدريب المهني، وفي الحدود التي يقتضيها تحقيق هذا الهدف، بشرط ألا يكون الاستعمال بقصد تحقيق ربح مادي، وأن يذكر المصدر واسم المؤلف.
    3- الاستشهاد بفقرات من المصنف في مصنف آخر؛ بهدف الإيضاح أو الشرح أو النقد، وفي حدود العرف المتبع، وبالقدر الذي يبرره هذا الهدف. على أن يذكر المصدر واسم المؤلف. وينطبق ذلك أيضاً على الفقرات المنقولة من المقالات الصحفية والدوريات التي تظهر على شكل خلاصات صحفية.
    4- التقاط صور جديدة لأي شيء سبق تصوريه فوتوغرافياً ونشرت الصورة، حتى ولو أخذت الصورة الجديدة في ذات المكان، وفي نفس الظروف التي أخذت فيها الصورة الأولى.


  • المادة 18 

    يجوز، بدون إذن المؤلف، استنساخ المقالات الإخبارية؛ السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الدينية، المنشورة في الصحف أو الدوريات. وكذلك المصنفات الإذاعية ذات الطابع المماثل، بشرط ذكر المصدر بوضوح واسم المؤلف، إن وجد.
    ويجوز استنساخ أي مصنف يمكن مشاهدته أو سماعه خلال عرض إخباري عن الأحداث الجارية، بواسطة التصوير الفوتوغرافي أو التليفزيوني أو وسائل الإعلام الجماهيرية الأخرى، بشرط أن يكون ذلك في حدود الهدف الإعلامي المراد تحقيقه، ومع الإشارة إلى اسم المؤلف.


  • المادة 19 

    يجوز للمكتبات العامة، ولمراكز التوثيق غير التجارية، والمعاهد التعليمية والمؤسسات العلمية والثقافية- بدون إذن المؤلف- استنساخ المصنفات المحمية بالتصوري الفوتوغرافي أو ما شابهه، بشرط أن يكون ذلك الاستنساخ وعدد النسخ مقصوراً على احتياجات أنشطتها، وألا يضر بالاستغلال المادي للمصنف، ولا يتسبب في الإضرار بالمصالح المشروعة للمؤلف.
    ويجوز لإدارتي الإذاعة والتليفزيون أن تعاد لبرامجهما، بوسائلهما الخاصة، تسجيلاً غير دائم لأي مصنف يرخص لهما بإذاعته.


  • المادة 20 

    يجوز للصحافة وغيرها من وسائل الإعلام أن تنشر- بدون إذن المؤلف- الخطب والمحاضرات، وكذلك المرافعات التي تلقى أثناء نظر المنازعات القضائية، وغير ذلك من المصنفات المشابهة، المعروضة علناً على الجمهور، بشرط ذكر اسم المؤلف وبوضوح. وله وحده حق نشر هذه المصنفات في مطبوع واحد، أو بأية طريقة يراها.


  • المادة 21 

    ليس للمؤلف - عند نشر مصنفه - أن يمنع عرضه أو أداءه، أو تمثيله أو إلقاءه في اجتماع عائلي، أو جمعية أو ناد أو مدرسة، ما دام العرض أو الأداء أو التمثيل أو الإلقاء لا يأتي بأي حصيلة مالية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
    وللفرق الموسيقية التابعة للقوات العسكرية، وغيرها من الفرق التابعة للدولة، أو الأشخاص العامة الأخرى، إيقاع أو أداء المصنف بعد نشره، بدون إذن المؤلف، ما دام هذا الإيقاع أو الأداء لا يأتي بأي حصيلة مالية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.