قانون رقم (13) لسنة 1987 بانشاء المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية

طباعة
 
الفقرة: الباب الثامن (44-45)
  • المادة 44 

    تتولى المؤسسة تحديد الرسوم المستحقة على منح وتجديد التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون.
    كما تتولى تصنيف الأجهزة والترددات والمحطات اللاسلكية في درجات، تبعاً لأنواعها، وأغراض استعمالها، وقوتها، ومواصفاتها الفنية، وتحديد الرسوم المستحقة على كل درجة منها.
    ويصدر بهذه الرسوم، وبتصنيف الأجهزة والترددات والمحطات، قرار من مجلس إدارة المؤسسة، ويرفع القرار الصادر في هذا الشأن إلى مجلس الوزراء، للإحاطة.


  • المادة 45 

    يعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة أجهزة ومحطات الجهات الآتية:-
    1- الإذاعة والتلفزيون.
    2- الهيئات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة قطر، بشرط المعاملة بالمثل.
    3- أية جهات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.