قانون رقم (11) لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات التجارية

طباعة
 
الفقرة: الباب الثامن (205-207)
  • المادة 205 

    تكون نسبة مساهمة رأس المال الأجنبي في الشركات وفقاً للقوانين المنظمة لاشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة وغيرها من الأنشطة في دولة قطر.


  • المادة 206 

    في جميع الشركات التجارية، تسقط بالتقادم دعاوي دائني الشركة على الشركاء بعد مرور خمس سنوات على انقضاء الشركة، أو على خروج أحد الشركاء فيما يختص بالدعاوي الموجهة إلى هذا الشريك.
    وتسري مدة التقادم من يوم إتمام التأشير في السجل التجاري في جميع الحالات التي يكون التأشير فيها واجباً ومن يوم إعلان التصفية في الدعاوي الناشئة عن التصفية نفسها.


  • المادة 207 

    ينظم بمرسوم ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام، تحقيقا لأغراضه.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.