قانون رقم (11) لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات التجارية

طباعة
 
الفقرة: شركة المحاصة (187-191)
  • المادة 187 

    تتألف شركة المحاصة من شخصين أو أكثر، للقيام بأعمال تجارية أو مدنية. وهي شركة مستترة لا تسري في حق الغير، ولا تتمتع بالشخصية المعنوية، ولا تخضع لإجراءات القيد في السجل التجاري أو الشهر.
    ولا يجوز لشركة المحاصة أن تصدر أسهماً أو سندات قابلة للتداول.


  • المادة 188 

    يحدد عقد شركة المحاصة غرضها، وحقوق الشركاء والتزاماتهم، وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم، وطريقة إدارة الشركة، وغير ذلك من العناصر الأساسية التي يجب أن يحددها هذا العقد. ويجوز إثبات عقد المحاصة بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن.


  • المادة 189 

    يبقى كل شريك مالكاً للحصة التي تعهد بتقديمها ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.
    وإذا كانت الحصة عيناً معيناً بذاتها وأشهر إفلاس الشريك الذي يحوزها، كان لمالكها حق استردادها من التفليسة بعد أداء نصيبه في خسائر الشركة.
    أما إذا كانت الحصة نقوداً أو مثليات غير مفرزة فلا يكون لمالكها إلا الاشتراك في التفليسة بوصفه دائناً بقيمة الحصة مخصوماً منها نصيبه في خسائر الشركة.


  • المادة 190 

    لا يجوز للغير الرجوع إلا على الشريك أو الشركاء الذين تعامل معهم. على أنه إذا صدر من الشركاء عمل يكشف للغير عن وجود الشركة، جاز اعتبارها شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة واقعية بحسب الأحوال.


  • المادة 191 

    إذا كان بين الشركاء شريك غير قطري، فلا يجوز لشركة المحاصة مزاولة الأعمال التي تحظر القوانين على غير القطريين القيام بها.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.