قانون رقم (11) لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات التجارية

طباعة
 
الفقرة: انقضاء شركة المساهمة وتصفيتها (180-186)
  • المادة 180 

    تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور الآتية:
    1- انقضاء المدة التي حددت للشركة.
    2- انتهاء العمل التي قامت الشركة من أجله.
    3- شهر إفلاس الشركة.
    4- حل الشركة أو اندماجها في شركة أو هيئة أخرى.
    5- حكم قضائي يصدر بحل الشركة.


  • المادة 181 

    إذا خسرت الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة أن يعقد جمعية عامة غير عادية لتقرر ما إذا كانت الحالة تستوجب حل الشركة قبل الأجل أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة.
    وإذا أهمل مجلس الإدارة في عقد الجمعية العامة غير العادية، أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني، أو رفضت حل الشركة جاز لكل مساهم أن يطلب إلى المحكمة المدنية حل الشركة.


  • المادة 182 

    تجري تصفية أموال الشركة وفقا للقواعد المنصوص عليها في تصفية شركة التضامن، مع مراعاة الأحكام الآتية:


  • المادة 183 

    إذا لم يعين المصفون في نظام الشركة، عينتهم الجمعية العامة العادية، أو الجمعية العامة غير العادية إذا كانت هي التي قررت حل الشركة. فإذا تعذر الحصول على قرار في هذا الشأن، تولت المحكمة تعيين المصفين.
    ويبقى مراقبو الحسابات في وظائفهم، وينضم إليهم خبير تعينه المحكمة المدنية لمراقبة التصفية.


  • المادة 184 

    يتلقى المصفون حساباً عن أعمال الإدارة من الوقت الذي وافقت فيه الجمعية العامة على الميزانية الأخيرة إلى وقت افتتاح التصفية، ويعرضون على المحكمة المدنية ما يرون عرضه من ذلك.


  • المادة 185 

    بعد انتهاء أعمال التصفية يضع المصفون الميزانية النهائية ويعينون فيها نصيب كل مساهم في موجودات الشركة.


  • المادة 186 

    يضع مراقبو الحسابات تقريراً عن الحسابات التي يقدمها المصفون، ويعرض على الجمعية العامة العادية للموافقة عليه وتقرير براءة ذمة المصفين.
    فإذا اعترضت الجمعية العامة على الحسابات، رفع الخلاف إلى المحكمة المدنية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.