قانون رقم (11) لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات التجارية

طباعة
 
الفقرة: ج- مالية الشركة (171-179)
  • المادة 171 

    1- يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه، وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها. والسنة المالية للشركة هي السنة الميلادية ما لم يحدد نظام الشركة ميعاد آخر.
    2- يجب أن يكون مراقب الحسابات مقيداً في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (7) لسنة 1974 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.


  • المادة 172 

    يكون المراقبون في حالة تعددهم مسئولين عن أعمال الرقابة بالتضامن.
    ولا يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات والاشتراك في تأسيس الشركة أو عضوية مجلس إدارتها أو الاشتغال بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها.


  • المادة 173 

    للمراقب في كل وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته. وله كذلك أن يحقق في موجودات الشركة والتزاماتها.
    وعلى المراقب في حالة عدم تمكينه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ويعرض على الجمعية العامة.


  • المادة 174 

    على المراقب أن يحضر الجمعية العامة ويتأكد من صحة الإجراءات التي اتبعت في الدعوة للاجتماع وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله، وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة. ويجب أن يكون التقرير مشتملا على البيانات الآتية:
    أولا: ما إذا كان المراقب قد حصل على المعلومات التي يرى ضرورتها لأداء مهمته على وجه مرض.
    ثانيا: ما إذا كانت الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر متفقة مع الواقع، وتتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها، وتعبر بأمانة ووضوح عن المركز المالي الحقيقي للشركة.
    ثالثا: ما إذا كانت الشركة تمسك حسابات منتظمة.
    رابعا: ما إذا كان الجرد قد أجري وفقا للأصول المرعية.
    خامسا: ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة.
    سادسا: ما إذا كانت هناك مخالفات لأحكام نظام الشركة أو لأحكام القانون قد وقعت خلال السنة المالية على وجه يؤثر في نشاط الشركة أو مركزها المالي، مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة، وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه.


  • المادة 175 

    يكون المراقب مسئولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلا عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش المراقب وأن يستوضحه عما ورد في هذا التقرير.


  • المادة 176 

    يقتطع سنوياً من الارباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها النظام الاساسي أو مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها. وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.


  • المادة 177 

    يقتطع سنوياً من الأرباح الصافية عشرة في المائة تخصص لحساب الاحتياطي الاجباري، ما لم يحدد النظام الأساسي نسبة أكبر.
    ويجوز إيقاف هذا الاستقطاع إذا بلغ الاحتياطي 50 % من رأس المال الاسمي، ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أكبر. على أنه إذا قل الاحتياطي الاجباري عن النسبة المذكورة، وجب إعادة الاستقطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة.
    ولا يجوز توزيع الاحتياطي الإجباري على المساهمين، وانما يجوز استعماله لتأمين توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5 % في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد.


  • المادة 178 

    يجوز للجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر سنوياً اقتطاع جزء من الارباح الصافية لحساب احتياطي اختياري.
    ويستعمل الاحتياطي الاختياري في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.


  • المادة 179 

    يجب على الجمعية العامة أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.
    ويجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على إنشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة وموظفيها.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.