مع عدم الإخلال بأحكام المادة (138) من هذا القانون يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وفقاً لأحكام المواد (167)، (168)، (169) من هذا القانون.