يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة مكتوباً وموقعاً من جميع الشركاء وإلا كان باطلاً ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية:1 - اسم الشركة وعنوانها مع إضافة عبارة "شركة ذات مسئولية محدودة".2 - أسماء الشركاء وألقابهم وجنسياتهم ومحل إقامتهم.3 - مركز الشركة الرئيسي.4 - الغرض الذي أسست من أجله الشركة.5 - مقدار رأس مال الشركة، والحصص النقدية أو العينية التي قدمها كل شريك، مع وصف دقيق للحصص العينية وقيمتها.6 - شروط التنازل عن الحصص.7 - مدة الشركة.8 - أسماء من عهد إليهم بإدارة الشركة من الشركاء وغيرهم، وأسماء أعضاء مجلس الرقابة في الحالات التي يوجب فيها القانون وجود هذا المجلس.9 - كيفية توزيع الأرباح والخسائر.ويجوز أن يتضمن عقد تأسيس الشركة أحكاماً خاصة بتنظيم حق استرداد حصص الشركاء وكيفية تقدير ثمنها عند مباشرة هذا الحق، وبتكوين احتياطي اختياري، وبتنظيم مالية الشركة وحساباتها، وبأسباب حلها.
لا يتم تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة الا إذا وزعت جميع الحصص النقدية بين الشركاء ودفعت قيمتها كاملة، وسلمت الحصص العينية للشركة.ويجب أن توضع الحصص النقدية في أحد البنوك المعتمدة ولا تؤدى إلا للمديرين المعينين في عقد التأسيس متى قدموا شهادة تثبت قيد الشركة في السجل التجاري.
يجب أن يبين في عقد تأسيس الشركة كل حصة عينية يقدمها أحد الشركاء وقيمتها المقدرة واسم صاحبها ومقدار حصته في رأس المال في مقابل ما قدمه.ويكون مقدم الحصة العينية مسئولاً تجاه الغير عن قيمتها المقدرة لها، فإذا ثبت أن الحصة العينية قدرت بأكثر من قيمتها وجب أن يؤدى الفرق نقداً للشركة. ويسأل باقي الشركاء متضامنين عن أداء هذا الفرق للشركة، الا إذا أثبتوا عدم علمهم به.
يجب شهر عقد الشركة بالقيد في السجل التجاري والنشر عنها في إحدى الصحف المحلية على نفقة الشركة.ولا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية الا بعد استيفاء إجراء القيد والنشر. ولا يجوز لها قبل ذلك مباشرة أعمالها.
يقسم رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة إلى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن ألف ريال. وتوزع الأرباح وفائض التصفية بين الحصص بالتساوي. وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة، فإذا تعدد المالك لحصة واحدة جاز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتعلقة بها إلى أن يختاروا من بينهم من يعتبر مالكاً منفرداً للحصة في مواجهة الشركة.
يعد بمركز الشركة سجل خاص للشركاء، يتضمن ما يأتي:(أ) أسماء الشركاء وجنسياتهم وعناوينهم ومهنهم.(ب) عدد الحصص التي يملكها كل شريك ومقدار ما دفعه.(ج) التنازل عن الحصص أو انتقال ملكيتها، مع بيان تاريخ توقيع المتنازل والمتنازل له في حالة التصرف بين الأحياء، وتوقيع المدير ومن آلت إليه الحصة في حالة الانتقال بسبب الوفاة.ويجوز لكل شريك ولكل ذي شأن من غير الشركاء، الاطلاع على هذا السجل. وترسل صورة من البيانات الواردة فيه، وكل تغيير يطرأ عليه إلى مراقبة الشركات بوزارة المالية والاقتصاد والتجارة.ويسأل مديرو الشركة شخصياً على وجه التضامن عما ينشأ من ضرر بسبب إمساك السجل بطريقة معيبة أو بسبب عدم صحة البيانات والتغييرات التي تثبت فيه أو التي ترسل إلى مراقبة الشركات بوزارة المالية والاقتصاد والتجارة.
يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء، أو للغير ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.فإذا أراد الشريك أن يتنازل عن حصته لشخص أجنبي عن الشركة، وجب أن يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل. ويجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة بالشروط نفسها، وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصة كل منهم.فإذا انقضى شهر من تاريخ التبليغ دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد كان لصاحب الحصة الحق في التصرف فيها للغير.
إذا توفي أحد الشركاء انتقلت حصته إلى ورثته أو إلى الموصى لهم بها.
إذا كان التنازل عن الحصص أو انتقالها بالوفاء يؤدي إلى الإخلال بالحد الأقصى لعدد الشركاء المنصوص عليه في المادة (55)، فإن التنازل أو الانتقال لا ينفذ. وعلى المتنازلين والمتنازل لهم ولمن انتقلت إليهم الحصص تسوية أوضاعهم وفقاً لحكم المادة (55) المشار إليها.ولا يكون التنازل عن الحصص أو انتقالها أثر بالنسبة إلى الشركة أو الشركاء أو الغير إلا بعد إتمام القيد في سجل الشركاء وفي السجل التجاري.