قانون رقم (11) لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات التجارية

طباعة
 
الفقرة: التصفية والقسمة في شركة التضامن (23-34)
  • المادة 23 

    إذا انقضت الشركة صفيت أموالها، وقسمت بين الشركاء بالطريقة المبينة في عقد التأسيس أو في نظام الشركة. فإذا لم يوجد نص في هذا الشأن، اتبعت أحكام المواد التالية من هذا الفصل.


  • المادة 24 

    تنتهي بانقضاء الشركة سلطة مديريها، أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي هذه التصفية.
    ويجب أن يضاف إلى عنوان الشركة خلال مدة تصفيتها عبارة "تحت التصفية".


  • المادة 25 

    إذا لم يتفق الشركاء على تعيين مصفٍ للشركة، تولت المحكمة المدنية تعيينه بناء على طلب أحدهم، ويعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير بحكم المصفين حتى يتم تعيين المصفي. ويكون عزل المصفي بالطريقة التي عين بها.
    وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة المدنية، بناء على طلب أحد الشركاء ولأسباب قوية، أن تقضي بعزل المصفي، وكل قرار أو حكم بعزل المصفي يجب أن يشتمل على تعيين من يحل محله.


  • المادة 26 

    على المصفي أن يضع قائمة جرد بأموال الشركة، وله أن يستعين في ذلك بمديري الشركة.


  • المادة 27 

    ليس للمصفي أن يبدأ عملاً جديداً من أعمال الشركة إلا ما يكون لازماً لإتمام عمل سابق، وليس له أن يتصرف في متجر الشركة جملة واحدة إلا بإذن سابق من جميع الشركاء.


  • المادة 28 

    يقوم المصفي بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية وعلى وجه خاص وفاء ما على الشركة من ديون واستيفاء ما لها من حقوق لدى الغير.


  • المادة 29 

    يجوز للمصفي أن يبيع مال الشركة، منقولاً أو عقاراً، بالمزاد أو بالممارسة، ما لم ينص في أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة.


  • المادة 30 

    على المصفي أن يقدم للشركاء جميع المعلومات التي يطلبونها عن حالة التصفية.


  • المادة 31 

    يجوز للمصفي أن يتقاضى أجراً على عمله، وإذا لم يقدر الأجر في أمر تعيينه تولت المحكمة تقديره.


  • المادة 32 

    تقسم أمور الشركة بين جميع الشركاء بعد أن تدفع مصاريف التصفية ويستوفي دائنو الشركة حقوقهم.
    ويختص كل شريك بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال، ويقسم الباقي من أموال الشركة بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الارباح، فإذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بخصوص الشركاء بأكملها وزعت الخسائر بينهم بحسب النسبة المتفق عليها في توزيعها.


  • المادة 33 

    تقسم أموال الشركة العينية بين الشركاء قسمة إفراز وتتبع في ذلك القواعد المقررة في قسمة المال الشائع ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.


  • المادة 34 

    يقوم المصفي بشهر إنهاء التصفية في السجل التجاري وإحدى الجرائد المحلية. ولا يحتج على الغير بانتهاء التصفية الا من وقت إستيفاء القيد والنشر. ويطلب المصفي بعد إنتهاء التصفية شطب قيد الشركة من السجل التجاري.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.