تؤلف شركة التضامن من شخصين أو أكثر تحت عنوان معين، بقصد الاتجار، ويكون الشركاء فيها مسئولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.
يجب أن يكون عقد تأسيس شركة التضامن مكتوباً وموقعاً من جميع الشركاء والا كان باطلاً، ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية: 1- عنوان الشركة، واسمها التجاري إن وجد. 2- مركز الشركة الرئيسي. 3- الغرض من تأسيس الشركة.4- أسماء الشركاء وألقابهم وجنسياتهم ومحال إقامتهم. 5- أسماء المديرين المفوضين في الإدارة وفي التوقيع عن الشركة، سواء أكانوا من الشركاء أم من غيرهم. 6- مقدار رأس مال الشركة، وحصة كل شريك فيه. 7- كيفية توزيع الارباح والخسائر بين الشركاء. 8- مدة الشركة.9- أي بيان آخر يرى الشركاء إدراجه في عقد التأسيس.
يتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء، أو من اسم واحد منهم أو أكثر مع إضافة كلمة " وشركاه " أو ما يفيد هذا المعنى، وإذا ذكر في عنوان الشركة اسم شخص أجنبي عنها، مع علمه بذلك، فإنه يصبح مسئولاً عن التزاماتها على وجه التضامن تجاه أي شخص آخر يكون قد اعتمد وهو حسن النية على هذا الاسم.
للشركاء أن يضعوا نظاماً مكتوباً للشركة يشتمل على الاحكام التفصيلية التي يتفقون عليها لإدارتها، وترفق نسخة منه مع عقد التأسيس.
يجب شهر عقد الشركة، وكل تعديل عليه، بالقيد في السجل التجاري وفقاً لقانون هذا السجل. وينشر ملخص عقد الشركة، وكل تعديل عليه في إحدى الصحف المحلية على نفقة الشركة. ولا يحتج على الغير بوجود الشركة إلا من وقت استيفاء إجراءات القيد والنشر، ويترتب على عدم استيفاء هذه الاجراءات عدم قبول الدعاوي التي ترفعها الشركة. ولكن يجوز للغير أن يتمسك بوجود الشركة ولو لم تستوف إجراءات قيدها ونشرها.
يكتسب الشريك في شركة التضامن صفة التاجر، ويعتبر قائماً بأعمال التجارة تحت عنوان الشركة. ويترتب على إفلاس الشركة إفلاس جميع الشركاء فيها.
لا يجوز للشريك نقل ملكية حصته في الشركة إلى أجنبي الا برضاء جميع الشركاء، ما لم ينص في عقد التأسيس على غير ذلك. على أنه يجوز للشريك أن ينقل للغير منافع وثمرات حصته في الشركة، ولا يكون للاتفاق على هذا النقل أثر الا فيما بين المتعاقدين.
يبين عقد الشركة كيفية توزيع الأرباح والخسائر على الشركاء، وإذا اتفق على أن لا يساهم أحد الشركاء في أرباح الشركة أو في خسائرها، كان عقد الشركة باطلاً.