قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

طباعة
 
الفقرة: الفصل الثامن: الإجازات (37-39)
  • المادة 37 

    يُصدر المجلس قراراً بنظام الإجازات السنوية للقضاة ومساعديهم.


  • المادة 38 

    تكون مدة الإجازة السنوية للقضاة ستين يوماً، وخمسة وأربعين يوماً لمساعدي القضاة.


  • المادة 39 

    يمنح القاضي إجازة مرضية لا تجاوز سنة براتب كامل، ثم سنة أخرى بنصف راتب، ثم سنة ثالثة بربع راتب. وللقاضي أن يستنفد رصيده من الإجازات الدورية بالإضافة إلى ما يستحق من الإجازات المرضية.
    وإذا لم يستطع القاضي مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة في هذه مادة، أو إذا ثبت في أي وقت عجزه عن القيام بمهام وظيفته لأسباب صحية بقرار من الجهة الطبية المختصة، أحيل إلى التقاعد بمرسوم، بناءً على طلب المجلس.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.