قانون رقم (1) لسنة 1988 بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية

طباعة
 
الفقرة: الباب السابع (25-30)
  • المادة 25 

    على جميع أصحاب آبار المياه الجوفية الموجودة، عند العمل بأحكام هذا القانون أو التي يتم إنشاؤها بعد ذلك، إبلاغ الإدارة المختصة عن هذه الآبار على النموذج ووفقاً للأحكام التي تحددها القرارات التنفيذية لهذا القانون.


  • المادة 26 

    لموظفي الوزارة دخول أي أرض أو مزرعة أو منشأة لإجراء البحوث والدراسات، أو جمع المعلومات والتحريات عن المياه الجوفية، أو القيام بأية إجراءات يتطلبها تنفيذ هذا القانون، على أن يحاط المالك مسبقاً بالموعد الذي يحدد لذلك.


  • المادة 27 

    يكون لموظفي الوزارة الذين يندبهم الوزير بقرار منه، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
    ويكون لهم حق دخول أي أرض أو مزرعة أو منشأة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وضبط ما يقع بالمخالفة لهذه الأحكام.


  • المادة 28 

    في حالة ضبط مخالفة لأحكام هذا القانون، يبلغ مركز الشرطة المختص. ويحرر مدير مركز الشرطة أو من يكلفه بذلك، بالاشتراك مع موظف الوزارة الذي ضبط المخالفة محضراً بها. وتتبع في شأن تحقيق المخالفة وإحالتها إلى المحكمة الجزائية الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.


  • المادة 28 مكرر

    يجوز استثناء الأشخاص الاعتبارية العامة، والأشخاص الاعتبارية الخاصة، المملوكة للدولة، من كل أو بعض أحكام هذا القانون.
    ويصدر بالاستثناء قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.


  • المادة 28 مكرر «أ»

    تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، الرسوم المستحقة عن:
    1- منح رخصة مزاولة الحفر.
    2- منح رخصة الحفر، أو تجديدها.
    3- منح رخصة إجراء أي تغيير في البئر أو تعميقها أو تنظيفها، أو تعديل أي جهاز مرتبط بها، بغرض الزيادة في كميات المياه المسموح بسحبها من الطبقة المنتجة، أو تجديدها.


  • المادة 29 

    يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


  • المادة 30 

    على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.