قانون رقم (1) لسنة 1988 بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية

طباعة
 
الفقرة: الباب الخامس (15-18)
  • المادة 15 

    تقوم الإدارة المختصة بتحديد المساحة المسموح بريّها في كل مزرعة وعدد الآبار اللازمة لريّها ومواصفاتها. كما تتولى الإشراف على عمليات حفر الآبار وتعميقها وتنظيفها وتغيير مواصفاتها وتركيب المضخات وعدادات المياه وإجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة لها.


  • المادة 16 

    يلتزم صاحب المزرعة بصيانة جميع آبار مزرعته والمضخات والعدادات وأنابيب التوصيل والتوزيع والقنوات والبرك وموزعات الري ويكون مسئولاً عن سلامتها، وتنفيذ الإرشادات الخاصة بترشيد استخدامات المياه التي تحددها الإدارة المختصة.


  • المادة 17 

    للوزير الحق في إيقاف سحب المياه الجوفية في أي وقت، وإصدار التعليمات والإرشادات، واتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لمنع تدهور نوعية المياه الجوفية، وترشيد استغلالها، وعدم إهدار شيء منها.


  • المادة 18 

    تعتبر المياه الجوفية على اختلاف أنواعها الموجودة في الطبقات المنتجة والتي تستخرج بحفر الآبار، ملكاً للدولة.
    وكل بئر تقام على أراضى الدولة بدون ترخيص تعتبر من المنشآت المائية العامة للدولة، وتقوم بتخصيصها للمنفعة العامة دون أداء أي تعويض عنها، فضلاً عن توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.