قانون رقم (1) لسنة 1988 بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية

طباعة
 
الفقرة: رخص الحفر (11-14)
  • المادة 11 

    لا يجوز حفر بئر جديدة في أية منطقة بالبلاد، سواء للزراعة أو الشرب أو الصناعة أو لأي غرض آخر، أو إجراء أي تغيير في بئر أو تعميقها أو تنظيفها، أو تعديل في أي جهاز مرتبط بها بغرض الزيادة في كميات المياه المسوح بسحبها من الطبقة المنتجة، إلا بعد الحصول من الوزارة على رخصة الحفر.


  • المادة 12 

    يقدم طلب الحصول على رخصة الحفر من مالك المزرعة أو الأرض، أو من في حكمه، إلى الإدارة المختصة، على النموذج الخاص الصادر به قرار من الوزير. على أن ترفق به المستندات التي يحددها هذا القرار.
    ويتم فحص الطلب وإصدار الرخصة، وفقاً للإجراءات التي يحددها القرار المشار إليه.
    ويخطر الطالب بقبول طلبه أو برفضه بموجب كتاب مسجل. ويجب أن يكون القرار الصادر برفض الطلب مسببا. فإذا انقضت مدة ثلاثين يوماً على تقديم الطلب دون الرد على الطالب، اعتبر طلبه مرفوضاً.
    ويجوز لمن صدر القرار برفض طلبه، أو اعتبر طلبه مرفوضاً، أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره برفض الطلب، أو من تاريخ انقضاء المدة المقررة في الفقرة السابقة دون رد، ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً، وغير قابل للطعن فيه أمام أية جهة أخرى.


  • المادة 13 

    يلتزم المرخص له في حفر البئر بتنفيذ التخطيط والتصميمات والمواصفات الفنية التي تحددها الإدارة المختصة، وبوجه خاص ما يتعلق بها بالموقع والعمق والقطر ونوع المضخة وقوتها، كما يلتزم بتركيب عدادات مياه بالمواصفات التي تحددها الإدارة المذكورة لقياس مقدار المنصرف من البئر. ولا يجوز للمرخص له تجاوز كمية التدفق القصوى المصرح بها أو المساحة المسموح بريها أو عدد الآبار اللازمة لها. كما لا يجوز له مخالفة نظام الري وطرق نقل وتوزيع المياه.
    ويتحمل المرخص له جميع تكاليف الحفر والاختبارات اللازمة لها والتي تحددها الإدارة المختصة.


  • المادة 14 

    يلتزم المرخص له بالاحتفاظ برخصة الحفر في موقع العمل وتسليم نسخة منها مصدقاً عليها لمقاول الحفر. ولمندوب الوزارة الاطلاع على الرخصة أو نسختها للتأكد من صلاحيتها، سواء خلال مدة الحفر أو بعدها.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.