قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2005 بتسمية رئيس وأعضاء لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية وتحديد مكافآتهم

طباعة
 
الفقرة: المواد (1-3)
  • المادة 1 

    تُشكل لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية على النحو التالي:

    1- المهندس/ خالد عبدالرحمن آل سعد

    ممثلاً عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني

    رئيساً

    2- المهندس/ عبدالعزيز علي ال اسحاق

    ممثلاً عن قطر للبترول

    نائباً للرئيس

    3- المهندس/ سعيد مبارك الكواري

    ممثلاً عن وزارة الطاقة والصناعة

    عضواً

    4- الملازم المهندس/ أحمد خالد الغانم

    ممثلاً عن وزارة الداخلية (الإدارة العامة للدفاع المدني)

    عضواً

    5- المهندس/ ناصر علي المهندي

    ممثلاً عن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء

    عضواً

    6- المهندس/ سلطان جاسم المريخي

    ممثلاً عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني

    عضواً

    7- المهندس/ مهدي راشد الدوسري

    ممثلاً عن هيئة الأشغال العامة

    عضواً

    8- الدكتور المهندس/ مازن عمر حسنه

    ممثلاً عن جامعة قطر

    عضواً

    9- المهندس/ أحمد جاسم الجولو

    ممثلاً عن جمعية المهندسين القطرية

    عضواً

    10- المهندس/ صالح راشد محمد السليطي

    ممثلاً عن مكاتب الاستشارات الهندسية."

    عضواً

    ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني، يصدر بندبهم وتحديد مكافآتهم قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني


  • المادة 2 

    يمنح رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة مكافآت شهرية على النحو التالي:
    - رئيس اللجنة: (4000) أربعة آلاف ريال.
    - نائب رئيس اللجنة: (2500) ألفان وخمسمائة ريال، وفي حال توليه رئاسة أي من اجتماعات اللجنة، يضاف إلى مكافأته الشهرية (500) خمسمائة ريال.
    - عضو اللجنة: (2500) ألفان وخمسمائة ريال.
    وإذا تخلف رئيس اللجنة أو نائبه أو أحد أعضائها عن حضور أحد الاجتماعات خصم منه ربع مبلغ المكافأة عن كل اجتماع تخلف عنه.


  • المادة 3 

    على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.