تُشكل لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية على النحو التالي:
1- المهندس/ خالد عبدالرحمن آل سعد
ممثلاً عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني
رئيساً
2- المهندس/ عبدالعزيز علي ال اسحاق
ممثلاً عن قطر للبترول
نائباً للرئيس
3- المهندس/ سعيد مبارك الكواري
ممثلاً عن وزارة الطاقة والصناعة
عضواً
4- الملازم المهندس/ أحمد خالد الغانم
ممثلاً عن وزارة الداخلية (الإدارة العامة للدفاع المدني)
5- المهندس/ ناصر علي المهندي
ممثلاً عن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء
6- المهندس/ سلطان جاسم المريخي
7- المهندس/ مهدي راشد الدوسري
ممثلاً عن هيئة الأشغال العامة
8- الدكتور المهندس/ مازن عمر حسنه
ممثلاً عن جامعة قطر
9- المهندس/ أحمد جاسم الجولو
ممثلاً عن جمعية المهندسين القطرية
10- المهندس/ صالح راشد محمد السليطي
ممثلاً عن مكاتب الاستشارات الهندسية."
يمنح رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة مكافآت شهرية على النحو التالي:- رئيس اللجنة: (4000) أربعة آلاف ريال.- نائب رئيس اللجنة: (2500) ألفان وخمسمائة ريال، وفي حال توليه رئاسة أي من اجتماعات اللجنة، يضاف إلى مكافأته الشهرية (500) خمسمائة ريال. - عضو اللجنة: (2500) ألفان وخمسمائة ريال.وإذا تخلف رئيس اللجنة أو نائبه أو أحد أعضائها عن حضور أحد الاجتماعات خصم منه ربع مبلغ المكافأة عن كل اجتماع تخلف عنه.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.