قانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

طباعة
 
الفقرة: في إنتاج وصنع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة (26-27)
  • المادة 26 

    لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أي مادة من المواد الواردة بالجدول رقم (2).


  • المادة 27 

    لا يجوز في مصانع الأدوية صنع مستحضرات يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (10).
    ولا يجوز لهذه المصانع استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة التي توجد لديها إلا في صنع المستحضرات التي تنتجها. وعليها أن تتبع أحكام المادتين (13)، (31) فيما يتعلق بما يرد إليها من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة، وأحكام المواد (12)، (13)، (14)، (31)، فيما يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبية يدخل في تركيبها إحدى المواد المخدرة أو أحد المؤثرات العقلية الخطرة بأي نسبة كانت.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.