قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية

طباعة
 
الفقرة: زيادة رأس المال (188-198)
  • المادة 188 

    لا يجوز زيادة رأس مال الشركة إلا بعد دفع قيمة الأسهم كاملة.


  • المادة 189 

    يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة الوزارة زيادة رأس مال الشركة، ويبين القرار مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم الجديدة.
    وللجمعية المذكورة أن تفوض مجلس الإدارة في تحديد موعد تنفيذ هذا القرار، بحيث لا يتجاوز سنة من تاريخ صدوره.


  • المادة 190 

    تتم زيادة رأس المال بإحدى الوسائل التالية:
    1- إصدار أسهم جديدة.
    2- رسملة الاحتياطي أو جزء منه أو الأرباح.
    3- تحويل السندات إلى أسهم.
    4- إصدار أسهم جديدة مقابل حصص عينية أو حقوق مقومة.


  • المادة 191 

    يسري على الاكتتاب في الأسهم الجديدة القواعد الخاصة بالاكتتاب في الأسهم الأصلية.


  • المادة 192 

    تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية. ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم وأن تحدد مقدارها بشرط موافقة الوزارة، وتضاف هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني.


  • المادة 193 

    يكون للمساهمين حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة. ولا يجوز للمساهم التنازل عن حقه في الأولوية لأشخاص معينين.


  • المادة 194 

    يقوم مجلس الإدارة بنشر بيان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية، يعلن فيه المساهمين بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه واقفاله وسعر الأسهم الجديدة.


  • المادة 195 

    يكون توزيع الأسهم على المساهمين طالبي الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم على ألا يجاوز ذلك ما طلبه كل منهم، ويوزع الباقي من الأسهم على المساهمين الذين طلبوا أكثر من نسبة ما يملكونه من أسهم ويطرح ما تبقى من الأسهم للاكتتاب العام أو يتم التصرف فيه بموافقة الادارة المختصة.
    وإذا كانت الزيادة في رأس المال تتضمن تقديم حصص عينية، تسري عليها الأحكام المتعلقة بتقويم الحصص العينية، على أن تقوم الجمعية العامة غير العادية مقام الجمعية التأسيسية.


  • المادة 196 

    في حالة طرح الأسهم الجديدة للاكتتاب العام يجب تحرير نشرة اكتتاب تشمل بوجه خاص البيانات الآتية:
    1- أسباب زيادة رأس المال.
    2- قرار الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال.
    3- رأس مال الشركة عند إصدار الأسهم الجديدة ومقدار الزيادة المقترحة وعدد الأسهم الجديدة وعلاوة الإصدار إن وجدت.
    4- بيان عن الحصص العينية أو الحقوق المقومة إن وجدت.
    5- بيان عن الأرباح التي وزعتها الشركة خلال السنوات الثلاث السابقة على قرار زيادة رأس المال.
    6- إقرار من مراقب الحسابات بصحة البيانات الواردة بالنشرة.
    ويوقع النشرة رئيس مجلس الإدارة ومراقب الحسابات، ويكونان مسئولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة فيها.


  • المادة 197 

    في حالة زيادة رأس المال برسملة الاحتياطيات القابلة للتوزيع يتم إصدار أسهم مجانية توزع على المساهمين بنسبة ما يملك كل منهم من أسهم أو بزيادة القيمة الإسمية للسهم بنسبة الزيادة الطارئة على رأس المال، ولا يترتب على ذلك إلزام المساهمين بأي أعباء مالية.


  • المادة 198 

    يكون تحويل السندات إلى أسهم عن طريق استرداد السندات والغائها ومنح اصحابها أسهما مقابل ذلك وإضافة قيمتها إلى رأس المال.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.