قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية

طباعة
 
الفقرة: الفرع الثاني (168-179)
  • المادة 168 

    للشركة بعد موافقة الجمعية العامة أن تعقد قروضاً مقابل سندات تصدر بقيمة متساوية قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة، وللجمعية العامة حق تفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار القرض وشروطه.


  • المادة 169 

    تكون السندات إسمية، ويبقى السند إسمياً إلى حين الوفاء بقيمته كاملة.


  • المادة 170 

    لا يجوز إصدار سندات قرض إلا بالشروط الآتية:
    1- أن يكون مصرحاً بذلك في النظام الأساسي للشركة.
    2- أن يكون رأس مال الشركة قد دفع بالكامل.
    3- ألا تزيد قيمة السندات على قيمة رأس المال الموجود حسب آخر ميزانية معتمدة، ما لم تكن السندات مضمونة من الدولة أو أحد البنوك العاملة فيها.


  • المادة 171 

    السندات التي تصدر بموجب قرض واحد تعطي لأصحابها حقوقاً متساوية، ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك.


  • المادة 172 

    إذا طرحت سندات القرض للاكتتاب العام وجب أن يتم ذلك عن طريق بنك أو أكثر من البنوك المعتمدة في الدولة، وتكون دعوة الجمهور للاكتتاب قبل خمسة عشر يوماً على الأقل بنشره في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية موقعة من أعضاء مجلس الإدارة ومشتملة على البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزارة، على أن يكون من بينها البيانات الآتية:
    1- قرار الجمعية العامة بإصدار السندات وتاريخ القرار.
    2- عدد السندات التي تقرر إصدارها وقيمتها.
    3- تاريخ بدء الاكتتاب ونهايته.
    4- ميعاد استحقاق السندات وشروط وضمانات الوفاء.
    5- قيمة السندات السابق إصدارها وضماناتها وقيمة ما لم يدفع منها وقت إصدار السندات الجديدة.
    6- رأس مال الشركة.
    7- المركز الرئيسي للشركة وتاريخ تأسيسها ومدتها.
    8- قمة الحصص العينية.
    9- ملخص آخر ميزانية للشركة مصدقاً عليها من مراقب الحسابات.


  • المادة 173 

    لا يجوز إصدار سندات قرض جديدة إلا إذا دفع المكتتبون بالسندات القديمة كامل قيمتها، بحيث لا يجاوز الباقي من تلك القيمة مضافاً إليه قيمة السندات الجديدة رأس مال الشركة وفقاً لآخر ميزانية معتمدة.


  • المادة 174 

    على مجلس الإدارة خلال شهر من تاريخ إقفال باب الاكتتاب أن يقدم إلى الوزارة، بياناً بعملية الاكتتاب وأسماء المكتتبين وجنسياتهم، وما اكتتب به كل منهم.


  • المادة 175 

    تسري قرارات الجمعية العامة للمساهمين على أصحاب السندات، ومع ذلك لا يجوز للجمعية العامة أن تعدل الحقوق المقررة لأصحاب السندات إلا بموافقة تصدر منهم في جمعية خاصة بهم وفقاً للأحكام المقررة للجمعية العامة غير العادية للمساهمين.


  • المادة 176 

    لا يجوز تحويل السندات إلى أسهم إلا إذا نص على ذلك في شروط القرض وبإتباع الشروط المبينة في المادة السابقة. فإذا تقرر التحويل كان لمالك السند الخيار بين قبول التحويل أو قبض القيمة الاسمية للسند.


  • المادة 177 

    إذا فقدت شهادة أسهم أو سندات أو هلكت، فلمالكها أن يطلب من الشركة شهادة جديدة بدلاً من الشهادة المفقودة أو الهالكة.
    وعلى المالك أن ينشر أرقام شهادات الأسهم أو السندات المفقودة أو الهالكة في صحيفة محلية واحدة تصدر باللغة العربية.
    فإذا لم تقدم معارضة إلى الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر، كان عليها إصدار شهادة جديدة تذكر فيها أنها بدل الشهادة المفقودة أو الهالكة، وتخول هذه الشهادة لحاملها جميع الحقوق. وتُرتب عليه جميع الالتزامات المتصلة بالشهادة المفقودة أو الهالكة.


  • المادة 178 

    على من يعارض إصدار شهادة جديدة بدلاً من المفقودة أو الهالكة أن يقيم دعواه أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم معارضته وإلا اعتبرت كأن لم تكن.


  • المادة 179 

    على الجهة المختصة بالإصدار أن تقوم بتسليم شهادة بدل المفقودة أو الهالكة لصاحب الحق فيها بمجرد إخطارها بالحكم النهائي.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.