يجوز انتقال ملكية الآثار المنقولة المسجلة. وعلى من يبيع أثراً منقولاً مسجلاً أن يعرضه على هيئة متاحف قطر للنظر في شرائه بالثمن الذي يتفق عليه الطرفان. وعلى بائع الأثر المسجل أن يبلغ هيئة متاحف قطر اسم المشتري الجديد ومحل إقامته.
على كل من يكتشف أثراً منقولاً أو يعثر عليه بطريق الصدفة، أن يخطر بذلك الإدارة المختصة بالآثار بهيئة متاحف قطر أو أقرب مركز شرطة خلال عشرة أيام من اكتشافه أو العثور عليه، وللإدارة المذكورة أن تقر إذا كانت تود الاحتفاظ بالأثر، وفي هذه الحالة يتعين عليها أن تدفع مكافأة نقدية مناسبة أو أن تقرر تركه في حيازة مكتشفة.وفي حالة إخطار مركز الشرطة، يلتزم المركز بإخطار الإدارة المختصة بالآثار بهيئة متاحف قطر بذلك فوراً.
لا يجوز بيع الآثار غير المنقولة التي تملكها الدولة، كما لا يجوز بيع الآثار المنقولة التي في متاحفها.
لا يجوز إهداء الآثار، إلا في أضيق الحدود ولتحقيق مصلحة عامة وبشرط أن يكون الأثر منقولاً مسجلاً ومما يمكن الاستغناء عنه لوجود ما يماثله من حيث المادة والصنع والدلالة التاريخية والقيمة الفنية ويتم ذلك بقرار من مجلس الوزراء.
لهيئة متاحف قطر مبادلة الآثار أو إعارتها إلى المتاحف والمعاهد العلمية في الدول العربية والأجنبية، وذلك وفقاً لاتفاقات خاصة تعقد في هذا الشأن وبشرط موافقة مجلس الوزراء في حالة المبادلة.
لا يجوز لأحد أن يتجر بالآثار ما لم يحصل على تصريح بذلك من هيئة متاحف قطر. ويقتصر الاتجار بالآثار على الآثار المنقولة المسجلة أو التي رخص بحرية التصرف فيها.ويصدر التصريح وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
يحظر تصدير الآثار. ومع ذلك يجوز بقرار من مجلس أمناء هيئة متاحف قطر التصريح بتصدير الآثار المنقولة التي لا يؤدي تصديرها إلى إفقار التراث الأثري أو الفني في البلاد.ويقدم طلب التصريح بتصدير الآثار على نموذج خاص تعده هيئة متاحف قطر ويصدر بالنموذج قرار من مجلس أمناء هيئة متاحف قطر. ويجب أن يتضمن هذا النموذج أن للهيئة الحق في إجازة التصدير أو رفضه، وفي أن تشتري ما تشاء من هذه الآثار بالسعر الذي قدره صاحب الشأن في طلب التصدير.
(أ) الآثار المستوردة إلى قطر غير مصحوبة برخصة تصدير من البلد الوارد منه، تضبط بواسطة موظفي الجمارك والبريد والأمن وغيرهم من المسئولين، وتسلم بموجب محضر رسمي إلى هيئة متاحف قطر، لإجراء تحقيق مع المستورد عن مصدرها وكيفية حصوله عليها.(ب) إذا أثبت التحقيق أن هذه الآثار مهربة، أو أنه تم خروجها من البلد المصدر بصورة مخالفة للقوانين السارية فيه، وكان المستورد عالماً بذلك، تصادر إدارياً وتعتبر ملكاً للدولة.ويجوز إعادتها إلى بلد المنشأ بشرط المعاملة بالمثل.وإذا أثبت التحقيق أن المستورد كان حسن النية، جاز لمجلس أمناء هيئة متاحف قطر أن يقرر الاستيلاء عليها لقاء تعويض عادل، إذا كان للدولة مصلحة في اقتنائها.