مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في دولة قطر، وبشرط المعاملة بالمثل، تتعاون الجهات القضائية القطرية مع الجهات القضائية الأجنبية والدولية، وتُقدم لها المساعدة القانونية المتبادلة، في المجال الجنائي، طبقاً لأحكام القانون.