قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

طباعة
 
الفقرة: الباب الأول (407-407)
  • المادة 407 

    مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في دولة قطر، وبشرط المعاملة بالمثل، تتعاون الجهات القضائية القطرية مع الجهات القضائية الأجنبية والدولية، وتُقدم لها المساعدة القانونية المتبادلة، في المجال الجنائي، طبقاً لأحكام القانون.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.