قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

طباعة
 
الفقرة: الفصل الثالث (243-246)
  • المادة 243 

    كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
    فإذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.


  • المادة 244 

    إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.


  • المادة 245 

    لمحكمة التمييز أن تحكم بمصاريف الطعن، كلها أو بعضها، على المتهم إذا حكم بعدم قبول طعنه أو بسقوطه أو برفضه.


  • المادة 246 

    إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء، فالمصاريف التي يحكم بها تقسم بينهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو بإلزامهم بها متضامنين.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.