قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

طباعة
 
الفقرة: الفرع السادس (206-208)
  • المادة 206 

    للنيابة العامة والمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، في أي حالة كانت عليها الدعوى، أن يطعنوا بالتزوير في أي ورقة من أوراق الدعوى.
    ويحصل الطعن بالتزوير بالتقرير به في محضر الجلسة، ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
    ويعتبر المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، فيما يتعلق بالطعن بالتزوير، خصوماً في الدعوى.


  • المادة 207 

    إذا رأت المحكمة، المنظورة أمامها الدعوى، أن الفصل فيها يتوقف على الورقة المطعون فيها وأن هناك وجهاً للسير في تحقيق أدلة التزوير فلها أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وتوقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير، وللمحكمة إذا كان الفصل في واقعة التزوير يدخل في اختصاصها أن تحقق الطعن بنفسها وتفصل في صحة الورقة.
    ويجوز أن تحكم، هذه المحكمة، على مدعى التزوير بغرامة مقدارها ألف ريال في حالة صدور حكم أو أمر بعدم وجود تزوير.


  • المادة 208 

    إذا حكم بتزوير ورقة رسمية، كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها وما يقتضيه ذلك من التأشير على الورقة والسجلات المثبتة بها، على حسب الأحوال.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.