قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

طباعة
 
الفقرة: الباب الثالث
  • المادة 63 

    تباشر النيابة العامة التحقيق في الجنايات وما ترى التحقيق فيه من الجنح.


  • المادة 64 

    يصطحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كُتابْ النيابة العامة لتحرير المحاضر اللازمة ويجوز له، عند الضرورة، أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه يميناً بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة، ويوقع عُضو النيابة العامة والكاتب على كل صفحة من هذه المحاضر، وتحفظ المحاضر مع باقي الأوراق في قلم كتاب النيابة العامة.
    ولعضو النيابة العامة أن يثبت بنفسه كل ما تقتضيه الضرورة من إجراءات التحقيق قبل حضور الكاتب.


  • المادة 65 

    للمتهم ومحاميه والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، وعلى عضو النيابة العامة إخطارهم باليوم والمكان الذي تباشر فيه إجراءات التحقيق.
    ولعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم، متى رأى ضرورة ذلك أو في حالة الاستعجال، لاظهار الحقيقة، وبمجرد انتهاء تلك الضرورة أو الاستعجال يبيح لهم الاطلاع على التحقيق.


  • المادة 66 

    للمتهم أو محاميه وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرى كل منهم تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لهم الكلام إلا إذا أذن عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.


  • المادة 67 

    للمتهم أو محاميه وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يحصلوا على نفقتهم، أثناء التحقيق، على صور من الأوراق أيا كانت، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك، أو كان التحقيق حاصلاً في غير حضورهم بناءً على قرار صادر بذلك.


  • المادة 68 

    لعضو النيابة العامة أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم، ويكون له في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه.
    ومع ذلك يجوز للمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق، عدا استجواب المتهم، في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك متصلا بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.


  • المادة 69 

    يصدر أمر الندب للتحقيق كتابة، من عضو النيابة العامة المختص، إلى مأمور الضبط القضائي المختص مؤرخاً وموقعاً عليه ممن أصدره. وإذا كان الأمر متعلقاً بالتفتيش يحدد فيه مدة لسريانه وأن يتم تنفيذه مرة واحدة، وإذا لم ينفذ قبل انتهاء مدته جاز تجديده ما دامت مبررات إصداره قائمة.


  • المادة 70 

    لعضو النيابة العامة إذا اقتضت مصلحة التحقيق اتخاذ إجراء في جهة تقع خارج دائرة اختصاصه أن ينتقل لمباشرته، وله أن يطلب من النيابة التي يقع بدائرة اختصاصها هذا الإجراء أن تقوم به.


  • المادة 71 

    يجب على عضو النيابة العامة في جميع الأحوال التي يطلب فيها من نيابة أخرى القيام ببعض التحقيقات أن يبين بمذكرة المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها.
    ولهذه النيابة أن تجرى أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن تستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك متصلا بالعمل المطلوب منها إجراؤه ولازما في كشف الحقيقة.


  • المادة 72 

    يجري التحقيق باللغة العربية، ويسمع عضو النيابة العامة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد أن يحلف يمينا بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة.
    وإذا قدمت مستندات أو أوراق بلغة غير العربية، يندب عضو النيابة العامة مترجماً يؤدي اليمين على النحو المبين في الفقرة السابقة.


  • المادة 73 

    تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من الكتاب والخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك بالعقوبة المقررة، في قانون العقوبات، لجريمة إفشاء الأسرار.


  • المادة 74 

    ينتقل عضو النيابة العامة، إلى أي مكان، ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتعلقة بالجريمة وكل ما يلزم إثبات حالته كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.


  • المادة 75 

    تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق، لا يجوز إلا بإذن كتابي من النيابة العامة بناءً على تحريات تكشف أن حائز المسكن أو المقيم فيه ارتكب جناية أو جنحة أو اشترك في ارتكابها أو وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة.
    ويجوز أن ينصرف الإذن إلى كل مسكن يحوزه المتهم أو يقيم فيه ولو بصفة غير دائمة.
    ويكون التفتيش لضبط الأشياء المستعملة في ارتكاب الجريمة أو التي وقعت عليها أو نتجت عنها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
    ويكون التفتيش في حضور المتهم أو من ينيبه كلما أمكن ذلك.
    ولعضو النيابة العامة أن يفتش المتهم، ولا يجوز له تفتيش غير المتهم أو مسكن غير المتهم، إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تفيد في كشف الحقيقة.


  • المادة 76 

    مع مراعاة أحكام تفتيش المساكن المنصوص عليها في هذا القانون يتعين مراعاة الضوابط التالية:
    1- تحدد النيابة العامة في إذن التفتيش أجزاء المسكن التي ينصرف إليها الإذن وما إذا كان يشمل كامل المسكن وملحقاته أو أجزاء محددة منه.
    2- يكون تفتيش أجزاء المسكن المخصصة للنساء بمعرفة أنثى، طبقاً لما هو مقرر في المادتين (48)، (55) من هذا القانون.
    3- احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع.


  • المادة 77 

    يجوز لعضو النيابة العامة، بأمر كتابي من النائب العام، أن يضبط لدى مكتب البريد جميع الخطابات والرسائل، والمطبوعات، والطرود، والبرقيات، وأن يراقب المحادثات السلكية واللاسلكية، وأن يسجل ما يجري في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة في جناية من الجنايات التالية:
    1- الجنايات الموجهة ضد أمن الدولة الخارجي أو الداخلي.
    2- الجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
    3- الجنايات المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات.
    ويكون الضبط أو المراقبة أو التسجيل في غير الحالات المشار إليها، بأمر من أحد قضاة المحكمة الابتدائية المختصة.
    وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما دامت مبررات هذا الإجراء قائمة.


  • المادة 77 مكرر

    يجوز لعضو النيابة العامة، بأمر كتابي من النائب العام، أن يستخدم العمليات السرية في تقصي جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية وجرائم تمويل الإرهاب والبحث عن مرتكبيها وجمع أدلتها، وتشمل العمليات السرية التخفي واستخدام الأسماء أو الصفات أو الشخصيات المستعارة وكافة الوسائل الأخرى اللازمة.


  • المادة 78 

    لعضو النيابة العامة، وحده، أن يطلع على الخطابات والرسائل والأوراق والتسجيلات المضبوطة على أن يتم هذا إن أمكن بحضور المتهم أو الحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم عليها وله، حسب ما يظهر من الفحص، أن يأمر بضم تلك المضبوطات إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه.


  • المادة 79 

    لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى محامي المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في الدعوى، ما لم تكن هي جسم الجريمة أو كان أي منهما مساهماً في الجريمة، كما لا يجوز تسجيل المحادثات التي تتم بين المتهم ومحاميه أو الخبير الاستشاري.


  • المادة 80 

    لعضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشىء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (179) من قانون العقوبات كل من يخالف ذلك الأمر، إلا إذا كان في حالة من الأحوال التي يخوله القانون فيها الامتناع عن تقديمه.


  • المادة 81 

    تبلغ الخطابات والرسائل والبرقيات وغيرها المضبوطة إلى المتهم أو المرسل إليه، أو تعطى له صورة منها، في أقرب وقت، إلا إذا كان في ذلك إضرارٌ بسير التحقيق.
    ولكل شخص يدعى حقا في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو النيابة العامة تسليمها إليه. وله في حالة الرفض أن يتظلم إلى النائب العام.


  • المادة 82 

    الأشياء التي تضبط يتبع نحوها حكم المادة (58) من هذا القانون.


  • المادة 83 

    للنائب العام، أو من يقوم مقامه، في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (293)، (330) من قانون العقوبات، قد استخدم في ارتكابها جهاز هاتفي أو أي جهاز اتصال آخر، أن يأمر، بناء على شكوى المجني عليه في هذه الجريمة، بوضع الجهاز تحت الرقابة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما دامت مبررات هذا الإجراء ما زالت قائمة.


  • المادة 84 

    يسمع عضو النيابة العامة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
    ويسمع الشهود الذين يطلب المتهم والمجني عليه سماعهم ما لم ير عدم جدوى سماعهم.


  • المادة 85 

    يُكلف عضو النيابة العامة الشهود، الذين يقرر سماعهم، بالحضور بواسطة رجال السلطة العامة.
    وله أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة يُثبت ذلك في المحضر.


  • المادة 86 

    يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.


  • المادة 87 

    يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه، ويتثبت من شخصيته.
    ويجب على الشاهد الذي أتم السادسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة يميناً بأن يشهد بالحق كل الحق ولا شىء غير الحق، ويكون الحلف حسب الأوضاع الخاصة بديانته. ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين.
    وتدون البيانات وشهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد إذا تعلق الأمر بشهادته.
    ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد، بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها، فإن امتنع أو لم يستطع وضع إمضائه أو ختمه أو بصمته، أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها.


  • المادة 88 

    لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب.


  • المادة 89 

    عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد يجوز للمتهم أو المجني عليه إبداء ملاحظاتهما عليها، ولهما أن يطلبا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن أمور أخرى لم يبينها.
    ولعضو النيابة العامة، دائما، أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل فعل أو قول أو إشارة تؤدي إلى اضطراب أفكاره أو تخويفه.


  • المادة 90 

    يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية، وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو زوجه أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الثانية، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.


  • المادة 91 

    تسرى فيما يختص بمنع الشاهد من أداء الشهادة أو إعفائه من أدائها القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.


  • المادة 92 

    يجب على كل من دعى للحضور أمام النيابة العامة لتأدية الشهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه، وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً بضبطه وإحضاره.


  • المادة 93 

    إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور، تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (179) من قانون العقوبات.


  • المادة 94 

    يقدر عضو النيابة العامة، بناء على طلب الشهود، المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.


  • المادة 95 

    إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير، وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بندبه يحدد فيه المهمة التي يكلف بها، ويجب أن يحلف الخبير يميناً، أمام عضو النيابة العامة، بأن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق، وذلك ما لم يكن قد أدى اليمين عند تعيينه في وظيفته.


  • المادة 96 

    لعضو النيابة العامة أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته، ويجوز للخبير أن يؤدي مهمته بغير حضور المتهم.


  • المادة 97 

    يحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعاداً لتقديم تقريره كتابة، وله أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم تقريره في الميعاد المحدد، أو إذا اقتضى التحقيق ذلك.
    ولعضو النيابة العامة والمتهم والمجني عليه مناقشة الخبير في تقريره وسماع أقواله كشاهد بشأنه.


  • المادة 98 

    للمتهم وللمجني عليه رد الخبير، إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد إلى النيابة العامة، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد، وعلى النيابة العامة الفصل فيه خلال ثلاثة أيام من يوم تقديمه.
    ويترتب على تقديم هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال وبأمر من عضو النيابة العامة.


  • المادة 99 

    للمتهم وللمجني عليه أن يستعين بخبير استشاري، ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق، وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل النيابة العامة، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.


  • المادة 100 

    يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم، لأول مرة في التحقيق، أن يعلمه بأن النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق، وأن يتثبت من شخصيته، ويدون البيانات الخاصة به ويحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال.


  • المادة 101 

    في غير حالة التلبس وحالة الاستعجال بسبب الخوف من ضياع الأدلة، لا يجوز لعضو النيابة العامة في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إذا قرر أن له محامياً.
    وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في قلم كتاب النيابة العامة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.


  • المادة 102 

    يجب أن يمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق، قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل، ما لم ير عضو النيابة العامة غير ذلك.
    وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.


  • المادة 103 

    لا يجوز تحليف المتهم اليمين.


  • المادة 104 

    لعضو النيابة العامة أن يصدر، حسب الأحوال، أمراً بتكليف المتهم بالحضور في ميعاد معين، أو بالقبض عليه وإحضاره.
    ويجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر واسم عضو النيابة العامة وتوقيعه والختم الرسمي للنيابة التي يعمل بها، ويشمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة بالقوة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.
    وتعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.


  • المادة 105 

    إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في قطر، أو كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الجريمة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.


  • المادة 106 

    تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في إقليم دولة قطر.
    ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والإحضار بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يجددها عضو النيابة العامة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.


  • المادة 107 

    يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد الأماكن المخصصة للحبس إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة ذلك المكان إرساله إلى النيابة العامة وعليها أن تستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.


  • المادة 108 

    إذا قبض على المتهم خارج دائرة النيابة العامة التي يجري التحقيق فيها يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها، وعليها أن تتحقق من شخصيته وتحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه وتدون أقواله في شأنها، وتثبت ذلك في محضر يرسل والمتهم إلى النيابة العامة المختصة.


  • المادة 109 

    إذا اعترض المتهم على نقله، أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل، يخطر عضو النيابة المحقق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فوراً بالإجراء المناسب الواجب اتباعه.


  • المادة 110 

    إذا تبين بعد استجواب المتهم، أو في حالة هربه، أن الدلائل كافية على نسبة الجريمة إليه، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر، جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا.
    ويجوز لعضو النيابة العامة، في الأحوال السابقة، بدلا من الحبس الاحتياطي وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا بأحد التدابير الآتية:
    1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
    2- وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة.
    3- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
    4- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
    5- منع المتهم من مزاولة أنشطة معينة.
    ويجوز، في جميع الأحوال، حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في قطر وكانت الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس.


  • المادة 111 

    إذا خالف المتهم التدبير الصادر بحقه، وفقاً للمادة السابقة، جاز لعضو النيابة العامة أن يستبدل الحبس الاحتياطي بالتدبير.


  • المادة 112 

    يجب أن يشتمل أمر الحبس الاحتياطي، فضلا عن البيانات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (104) من هذا القانون، على مادة القانون المنطبقة على الواقعة وعلى تكليف القائم على إدارة المكان المخصص للحبس بقبول المتهم ووضعه فيه.
    وتسري على أوامر الحبس الاحتياطي الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (104) والفقرة الثانية من المادة (106) من هذا القانون.


  • المادة 113 

    يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطياً، بأسباب القبض عليه أو حبسه والتهمة الموجهة إليه، ويكون له حق الاتصال بمن يرى والاستعانة بمحام.


  • المادة 114 

    يجب عند إيداع المتهم المكان المخصص للحبس أن تسلم إلى القائم على إدارته صورة من أمر الحبس الاحتياطي، مبيناً فيه تاريخ انتهائه، بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.


  • المادة 115 

    لا يجوز للقائم على إدارة المكان المخصص للحبس الاحتياطي أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بأن يتصل بنفسه أو بواسطة غيره بالمحبوس احتياطيا داخل ذلك المكان إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، وعليه أن يدون في السجل المعد لذلك اسم الشخص الذي سمح له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن.


  • المادة 116 

    لعضو النيابة العامة، في كل الأحوال، أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس احتياطيا بغيره من المحبوسين وبأن لا يزوره أحد، وذلك دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال دائما بمحاميه بدون حضور أحد.


  • المادة 117 

    الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة، يكون بعد استجواب المتهم، لمدة أربعة أيام يجوز مدها لمدة أخرى مماثلة. وتكون المدة ثمانية أيام يجوز مدها لمدة أخرى مماثلة، في الجرائم المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات متى كان من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني.
    فإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطيا بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة وجب على النيابة العامة أن تعرض الأمر على أحد قضاة المحكمة الابتدائية المختصة ليصدر أمره، بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة والمتهم، بمد الحبس لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.
    وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة قبل انتهاء هذه المدة. فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر، من محكمة الجنايات المختصة، بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم.
    ويجب الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا، إذا قضى في الحبس الاحتياطي مدة تساوي نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة المحبوس احتياطيا من أجلها.


  • المادة 118 

    يكون الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة (110) من هذا القانون نافذ المفعول لمدة العشرة أيام التالية لبدء تنفيذه.
    وإذا رأت النيابة العامة مد مدة التدبير وجب، قبل انقضاء مدة العشرة أيام، أن تعرض الأوراق على أحد قضاة المحكمة الابتدائية ليصدر أمره بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد مدة التدبير لمدة أو لمدد أخرى لا تزيد على خمسة وأربعين يوما أو بإنهاء التدبير.
    وإذا لم ينته التحقيق ورأت النيابة العامة مد مدة التدبير لمدة تجاوز خمسة وأربعين يوماً، وجب عليها قبل انقضاء هذه المدة عرض الأوراق على إحدى دوائر محكمة الاستئناف لتصدر أمرها، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، بمد مدة التدبير لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو بإنهاء التدبير حسب الأحوال.
    وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على ستة أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة قبل انتهاء هذه المدة.
    فإذا كانت التهمة المنسوبة إلى المتهم جناية، فلا يجوز أن تزيد مدة التدبير على ستة أشهر إلا بعد الحصول على أمر، من محكمة الجنايات المختصة، بمد مدة التدبير لمدة أو لمدد أخرى لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً أو بإنهاء التدبير حسب الأحوال.


  • المادة 119 

    للنيابة العامة، أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم.


  • المادة 120 

    يجوز تعليق الإفراج المؤقت، عن المتهم، على تقديم كفالة في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتماً.
    ويقدر عضو النيابة العامة أو القاضي، حسب الأحوال، مبلغ الكفالة.
    ويخصص هذا المبلغ ليكون جزاءً لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الدعوى وضمان عدم التهرب من تنفيذ الحكم، والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه.


  • المادة 121 

    يدفع مبلغ الكفالة من المتهم، أو من غيره، في خزانة المحكمة أو النيابة العامة، حسب الأحوال.
    ويجوز أن يقبل من أي شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج، ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم كتاب النيابة، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند التنفيذي.


  • المادة 122 

    إذا تخلف المتهم، بغير عذر مقبول، عن تنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه في الفقرة الثالثة من المادة (120) من هذا القانون يصبح مبلغ الكفالة ملكاً للدولة بغير حاجة إلى حكم بذلك.
    ويرد مبلغ الكفالة بأكمله، إذا صدر في الدعوى أمر بألا وجه لإقامتها أو حكم بالبراءة أو نفذت الالتزامات المشار إليها في الفقرة السابقة.


  • المادة 123 

    لا يمنع الأمر الصادر بالإفراج، عضو النيابة العامة، من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو حبسه احتياطيا إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالواجبات المفروضة عليه أو جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.


  • المادة 124 

    إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا احتياطياً أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها.
    وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.


  • المادة 125 

    لا يجوز للمجني عليه الحضور عند النظر في تجديد حبس المتهم احتياطياً.


  • المادة 126 

    للنائب العام، إذا قامت من التحقيق دلائل كافية على جدية الاتهام في الجرائم المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الأجهزة الحكومية الأخرى، أن يأمر بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية وذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من الغرامة أو رد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها.
    ويجوز له أن يأمر بتلك الإجراءات بالنسبة لأموال زوج المتهم وأولاده القصر وذلك إذا ثبت أن هذه الأموال قد آلت إليهم من المتهم.
    ويجب على النائب العام، عند الأمر بالمنع من الإدارة، أن يأمر بتعيين وكيل لإدارة الأموال ويحدد واجباته.


  • المادة 127 

    يجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من الأمر الصادر بالمنع المنصوص عليه في المادة السابقة، إلى محكمة الجنايات، خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره أو علمه به أيهما أبعد.
    ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب تلك المحكمة، ويحدد قلم الكتاب تاريخ الجلسة في تقرير التظلم، ويكون في ظرف عشرة أيام من تاريخ التقرير ويعلن به ذوي الشأن.
    وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم، خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ التقرير به.
    ويجوز لمن رفض تظلمه، تقديم تظلم جديد بذات الإجراءات بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ القرار الصادر برفض التظلم ويكون قرار المحكمة في التظلم الأخير نهائياً.
    ولا يمنع قرار رفض التظلم كل ذي شأن، غير من رفض تظلمه، أن يتظلم من الأمر الصادر بالمنع بذات الإجراءات المشار إليها.
    ويجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذ الأمر الصادر بالمنع بذات الإجراءات.


  • المادة 128 

    للنائب العام إلغاء أمر المنع أو تعديله، ما لم يكن الأمر قد صدر من المحكمة أو كانت الدعوى قد أحيلت إليها.


  • المادة 129 

    للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن، أن تقرر إلغاء الأمر الصادر بالمنع أو تعديله.
    ويجب أن يبين الأمر الصادر من النيابة العامة بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة (126) من هذا القانون.
    وفي جميع الأحوال ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة أو أي إجراء تحفظي آخر، بصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية أو التعويض المقضي بهما.


  • المادة 130 

    لا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها، حسب الأحوال، بأي تصرف قانوني يصدر بالمخالفة لأمر المنع المنصوص عليه في المادة (126) من هذا القانون من تاريخ قيد هذا الأمر في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام.


  • المادة 131 

    للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء أو بتعويض الجهة المجني عليها أو المدعي بالحقوق المدنية، في الجرائم المشار إليها في المادة (126) من هذا القانون، أن تأمر بناءً على طلب النيابة العامة وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم.


  • المادة 132 

    لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة، قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها برد المبالغ في الجرائم المشار إليها في المادة (126) من هذا القانون.
    وعلى المحكمة أن تقضي برد المبالغ في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة إذا ثبت أن هذه الأموال آلت إليهم من المتهم، ويكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.
    ويجب أن تندب المحكمة محامياً للدفاع عمن وجه إليه طلب الرد إذا لم ينب من يتولى الدفاع عنه.


  • المادة 133 

    للنائب العام، أثناء التحقيق أو عند تنفيذ الحكم ولمحكمة الموضوع عند نظر الدعوى، الأمر بمنع المتهم أو المحكوم عليه من مغادرة البلاد إذا اقتضت ذلك ضرورة التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ.
    ويسري هذا الأمر لمدة ستة أشهر من تاريخ إصداره، ما لم يجدد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. ويجوز تعليق الإذن بالمغادرة على تقديم كفالة.


  • المادة 134 

    للنائب العام أو لمحكمة الموضوع، حسب الأحوال، الأمر بإدراج اسم متهم أو محكوم عليه في جناية أو جنحة على قوائم ترقب الوصول.
    ويسري هذا الأمر لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصداره ما لم يجدد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.


  • المادة 135 

    لمن صدر ضده الأمر، طبقا للمادتين السابقتين، أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى بالتقرير به في قلم كتاب هذه المحكمة، وعليها أن تفصل فيه بقرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير إما بتأييد الأمر أو بإلغائه.
    وللنائب العام إلغاء الأمر أو تعديله ما لم يكن قد صدر من محكمة الموضوع ولم يفصل في الدعوى بعد.


  • المادة 136 

    يصدر النائب العام، بالتنسيق مع وزير الداخلية، قراراً بالقواعد المنظمة لقوائم منع المغادرة وترقب الوصول.


  • المادة 137 

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من أخل عمداً بتنفيذ الإجراءات المحددة بأمر الإدراج على قوائم المنع من المغادرة أو ترقب الوصول أو سهل ذلك لغيره أو شرع في ذلك.


  • المادة 138 

    يجوز أن يؤمر برد الأشياء المضبوطة ولو كان ذلك قبل صدور الحكم في الدعوى، ما لم تكن لازمة للسير فيها أو محلاً للمصادرة.


  • المادة 139 

    يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، فإذا كانت من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة، أو المتحصلة منها، يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق حبسها بمقتضى القانون.


  • المادة 140 

    يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة، وللمحكمة وحدها أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.


  • المادة 141 

    لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن، من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق.


  • المادة 142 

    يؤمر بالرد ولو من غير طلب.
    ولا يجوز للنيابة العامة الأمر بالرد عند المنازعة، أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشىء، ويرفع الأمر في هذه الحالة إلى المحكمة الجنائية المختصة بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن لتأمر بما تراه.


  • المادة 143 

    يجب عند صدور أمر بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.


  • المادة 144 

    للمحكمة، أثناء نظر الدعوى الجنائية، أن تحيل الأمر في شأن الرد إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجبا لذلك.
    وفي هذه الحالة، يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ إجراءات تحفظية أخرى.


  • المادة 145 

    إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته أو لم يطلبه صاحبه خلال ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى، جاز أن يؤمر ببيعه بالمزاد العلني، ويودع الثمن خزانة المحكمة.
    ويؤول للدولة الثمن المتحصل، وفقاً لحكم الفقرة السابقة، إذا لم يطالب به صاحب الحق فية خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع.


  • المادة 146 

    إذا رأت النيابة العامة، بعد التحقيق، أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تُصدر أمراً بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم إن كان محبوساً، أو بإنهاء التدبير ويكون صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات من محام عام على الأقل.
    ويجب أن يشتمل الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على الأسباب التي بنى عليها، ويبين به اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته والتهمة المنسوبة إليه ووصفها القانوني.
    ويعلن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية في محل إقامتيهما، أو للورثة في حالة الوفاة في آخر موطن كان للمورث.
    ويجوز للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أو ورثة أي منهما التظلم من أمر النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية للنائب العام خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان به، ويجوز التظلم من قرار النائب العام أمام المحكمة الجنائية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان هذا القرار.


  • المادة 147 

    للنائب العام أن يُلغي الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره.


  • المادة 148 

    الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت أدلة أخرى جديدة قبل مضي مدة انقضاء الدعوى.
    ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على النيابة العامة ويكون من شأنها تقوية الأدلة التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة.


  • المادة 149 

    إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية أحالت الدعوى إلى محكمة الجنح المختصة بنظرها ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، ويعلن أمر الإحالة إلى المتهم.


  • المادة 150 

    تكون إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات من محام عام، على الأقل، في الحالتين التاليتين:
    1- إذا رأى أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية.
    2- إذا كانت الواقعة قد سبق الحكم فيها نهائياً، من محكمة الجنح، بعدم الاختصاص لأنها جناية.


  • المادة 151 

    يشتمل الأمر الصادر بالإحالة، إلى المحكمة الجنائية المختصة، على اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته وجنسيته والجريمة المسندة إليه بجميع أركانها المكونة لها وكافة الأعذار والظروف المخففة أو المشددة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها.
    وترفق بأمر الإحالة قائمة بمؤدى أقوال الشهود وغيرها من أدلة الثبوت.
    وتعلن النيابة العامة المتهم بهذا الأمر خلال العشرة أيام التالية لصدوره.


  • المادة 152 

    إذا ارتكب متهم جرائم متعددة مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة من اختصاص محاكم من درجة واحدة تحال جميعاً إلى المحكمة المختصة مكانياً بإحداها، فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة.


  • المادة 153 

    تُرسل النيابة العامة ملف القضية إلى قلم كتاب المحكمة المختصة فور صدور الأمر بالإحالة.


  • المادة 154 

    إذا طرأ بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية تقوم النيابة العامة بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة.


  • المادة 155 

    فيما عدا جرائم الحدود، يجوز للنائب العام في أي وقت، بعد إحالة الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم نهائي فيها، أن يقرر بترك الدعوى الجنائية.
    ويجب إعلان المجني عليه أو المضرور من الجريمة، إن وجد، بتقرير الترك. وفي هذه الحالة لا يجوز إثبات ترك الدعوى إلا بموافقته.


  • المادة 156 

    يفرج عن المتهم المحبوس احتياطياً إذا لم يشتمل الأمر الصادر بالإحالة، إلى المحكمة المختصة، على استمرار حبسه.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.