مع مراعاة ما للوزير من اختصاص عام وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1970 والقانون رقم (21) لسنة 2004 المشار إليهما، يتولى الوزير الاختصاصات التالية: 1- الإشراف العام على إدارة شؤون الوزارة وطرق مباشرتها لاختصاصاتها.2- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل في الوزارة.3- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة باختصاصات الوزارة.4- تمثيل الدولة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال اختصاص الوزارة.
يكون للوزير مكتب يرأسه مدير يتبعه مباشرة، يتولى الاختصاصات التالية: 1- تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة بمكتب الوزير.2- تلقي المكاتبات التي ترد إلى الوزير، وإعدادها للعرض عليه، وتوزيعها على الجهات المختصة لدراستها وفقاً لتعليمات الوزير.3- إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلفه بها الوزير.4- الاتصال بالجهات المختلفة لتقديم الأوراق والإفادة بالبيانات التي يطلبها الوزير. 5- إخطار الجهات المعنية بتأشيرات الوزير وتعليماته وتوجيهاته ومتابعة تنفيذها وإطلاعه على ما تم بشأنها.6- تنظيم وحضور المقابلات والمناقشات التي يسمح له الوزير بحضورها وتسجيل ما يشير بتسجيله منها.