(أ) يؤدى التعويض المستحق عن نزع ملكية العقارات الواقعة داخل منطقة وسط المدينة أو القرية كاملاً دون خصم أي نسبة منه، مهما كانت مساحة العقارات المنزوعة ملكيتها.ب- تحدد منطقة وسط المدينة بقرار من الوزير، بناءً على اقتراح الإدارة.(ج) أما العقارات الواقعة خارج منطقة الوسط والموجودة داخل الزمام، فيراعى عند نزع ملكيتها أن يخصم لجانب الحكومة نسبة من التعويض المستحق عنها نظير نزع ملكيتها كصفقة واحدة، وتحدد نسبة الخصم كما يلي:1- الثلاثة آلاف متر مربع الأولى لا يخصم شيء من قيمة التعويض المستحق عنها.2- 10% من قيمة التعويض المستحق عن المسطحات التي تزيد على (3000م²) ولا تجاوز (20.000م²).3- 20% من قيمة التعويض المستحق عن المسطحات التي تزيد على (20.000م²) ولا تجاوز (200.000م²)4- 30% من قيمة التعويض المستحق على المسطحات التي تزيد على (200.000م²) ولا تجاوز مليون متر مربع.5- 40% من قيمة التعويض المستحق على المسطحات التي تجاوز مليون متر مربع.
استثناء من أحكام المادة السابقة تطبق بالنسبة لمدينة الدوحة القواعد الخاصة الآتية:(أ) يكون نزع ملكية العقارات الواقعة بين مركز مدينة الدوحة والطريق الدائري الرابع، للمنفعة العامة، مقابل تعويض يؤدى كاملاً مهما كانت مساحة العقارات المنزوعة ملكيتها.(ب) يكون نزع ملكية العقارات الواقعة بين الطريق الدائري الرابع والحدود الخريطية لمدينة الدوحة المشار إليها في المادة (11) من هذا القانون، مقابل تعويض يحتسب على أساس خصم نسبة مئوية من قيمة هذه العقارات المقدرة على أساس نزع ملكيتها كصفقة واحدة. ولتحديد النسبة التي تخصم عن كل عقار يفترض أنه مقسم من حيث مساحته إلى شرائح تخصم عن كل منها النسبة المئوية المبينة قرينها وفقاً لما يلي:
الشرائح التي تقسم إليها مساحة العقار
النسبة التي تخصم من قيمة التعويض عن كل شريحة
(1) الثلاثة آلاف متر مربع الأولى
لا يخصم شيء من قيمة التعويض عنها
(2) ما زاد عن الـ(2000) م2 الأولى حتى (20.000) م2
10%
(3) ما زاد عن العشرين ألف متر مربع السابقة حتى (200.000)م2
20%
(4) ما زاد عن المائتي ألف متر مربع السابقة حتى (1.000.000) مليون متر مربع
30%
(5) ما زاد عن المليون متر مربع السابقة
40%
في جميع الأحوال، ومهما كانت النسبة المخصومة من التعويض مقابل نزع ملكية المساحات الكبيرة كصفقة واحدة، يعوض المالك تعويضاً كاملاً عن الأبنية والإنشاءات والغراس التي تكون موجودة في العقار في تاريخ نشر قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني في ملحق الجريدة الرسمية باعتبار المشروع المراد نزع الملكية لأجله من أعمال المنفعة العامة.