قانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة

طباعة
 
الفقرة: مالية المؤسسة الخاصة وإدارتها ورقابتها (39-42)
  • المادة 39 

    تُعد أمول المؤسسة الخاصة التي تخصص لأغراضها وريع الأعيان الموقوفة عليها ملكاً لها، وليس لمؤسسها أو مؤسسيها حق استردادها.


  • المادة 40 

    تعتمد المؤسسة الخاصة في ممارسة نشاطها على التمويل الذاتي، ولا يجوز منحها إعانات حكومية، ويجوز لها قبول الهبات والوصايا.


  • المادة 41 

    يحدد النظام الأساسي للمؤسسة الخاصة أسلوب وكيفية إدارتها.


  • المادة 42 

    تتولى الوزارة الإشراف على أعمال المؤسسات الخاصة ورقابتها وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. ويكون لها عزل المديرين الذين يثبت إهمالهم أو استعمالهم أموال المؤسسة الخاصة فيما لا يتفق مع أغراضها أو قصد مؤسسها أو مؤسسيها وتعيين من يحل محلهم، والاطلاع على دفاتر المؤسسة الخاصة وسجلاتها ووثائقها التي تتعلق بعملها وتعديل نظامها الأساسي.
    وعلى المؤسسة الخاصة تقديم أي معلومات أو مستندات أو بيانات تطلبها الوزارة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.