قانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة

طباعة
 
الفقرة: الباب الأول (1-1)
  • المادة 1 

    في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
    الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.
    الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
    الجمعية: جماعة تضم عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يشتركون معاً في القيام بنشاط إنساني أو اجتماعي أو ثقافي أو علمي أو مهني أو خيري، ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي أو الاشتغال بالأمور السياسية.
    الجمعية المهنية: جمعية تضم أصحاب مهنة واحدة منظمة بقانون.
    المؤسسة الخاصة: كل منشأة خاصة يؤسسها شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض البر أو النفع العام أو الخاص لمدة غير محدودة. ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي أو الاشتغال بالأمور السياسة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.