قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1980 بتنظيم أعمال اللجان المشتركة

طباعة
 
الفقرة: أحكام عامة وانتقالية (16-21)
  • المادة 16 

    تكون جلسات اللجان بعد الدوام الرسمي، إلا إذا نص قرار تشكيلها على جواز اجتماعها في مواعيد الدوام.


  • المادة 17 

    تبدأ مدة اللجنة منذ أول اجتماع لها، وتنتهي بتقديم تقريرها النهائي للجهة التي يعينها القرار.


  • المادة 18 

    في حالة تحديد مدة للانتهاء من عمل اللجنة في القرار الصادر بتشكيلها، يجب عليها مراعاة إنجاز مهمتها خلال هذه المدة.


  • المادة 19 

    يجب على اللجنة الرجوع إلى الجهة التي أمرت بتشكيلها لتلقي تعليماتها في الحالات الآتية:
    (أ) إذا صادفت اللجنة صعوبات أو مشاكل تعذر عليها تذليلها.
    (ب) إذا تطلب الأمر ضم أعضاء جدد للجنة، أو إذا خلا محل عضو لأي سبب من الأسباب.
    (جـ) إذا رأت اللجنة تعديل المهمة المسندة إليها.
    (د) إذا تبين للجنة أن المدة المحددة لإنجاز مهمتها لا تكفي لتحقيق هذا الغرض.
    (هـ) إذا رأت اللجنة المؤقتة أن المهمة المسندة إليها تقتضي أن تصبح من اللجان المستمرة.
    وفي جميع الأحوال يجب على اللجنة أن تضع تقريراً شاملاً يتضمن المراحل التي أنجزتها من مهمتها ووجهة نظرها ومقترحاتها.


  • المادة 20 

    تسري أحكام هذا القرار على اللجان القائمة وقت العمل به، ويجب عليها تعديل أوضاعها بما يتفق مع هذه الأحكام.


  • المادة 21 

    على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.