يقصد باللجان المشتركة تلك التي يناط بها مهمة أو مهام تدخل في نطاق اختصاص أكثر من وزارة أو جهاز حكومي ويشترك في عضويتها ممثلون عن هذه الوزارات أو الأجهزة.وتشكل هذه اللجان بقرار أميري أو بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير أو الوزراء أو المسئولين المختصين.ولا تسري أحكام هذا القرار على اللجان المتخصصة التي تشكلها وزارة أو جهاز واحد، لأداء عمل يدخل في اختصاص هذه الوزارة أو الجهاز، ولو أسندت عضويتها لموظفين من جهات مختلفة.
يعين القرار الصادر بتشكيل اللجنة المشتركة رئيسها، ويحدد عدد وأسماء أعضائها. ويجوز أن يفوض الوزراء أو الرؤساء المختصون في تحديد أسماء الأعضاء.
ينص قرار التشكيل على المهمة أو المهام المسندة إلى اللجنة، والمدة اللازمة لإنجاز أعمالها.