قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1980 بتنظيم أعمال اللجان المشتركة

طباعة
 
الفقرة: الفصل الأول (1-3)
  • المادة 1 

    يقصد باللجان المشتركة تلك التي يناط بها مهمة أو مهام تدخل في نطاق اختصاص أكثر من وزارة أو جهاز حكومي ويشترك في عضويتها ممثلون عن هذه الوزارات أو الأجهزة.
    وتشكل هذه اللجان بقرار أميري أو بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير أو الوزراء أو المسئولين المختصين.
    ولا تسري أحكام هذا القرار على اللجان المتخصصة التي تشكلها وزارة أو جهاز واحد، لأداء عمل يدخل في اختصاص هذه الوزارة أو الجهاز، ولو أسندت عضويتها لموظفين من جهات مختلفة.


  • المادة 2 

    يعين القرار الصادر بتشكيل اللجنة المشتركة رئيسها، ويحدد عدد وأسماء أعضائها. ويجوز أن يفوض الوزراء أو الرؤساء المختصون في تحديد أسماء الأعضاء.


  • المادة 3 

    ينص قرار التشكيل على المهمة أو المهام المسندة إلى اللجنة، والمدة اللازمة لإنجاز أعمالها.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.