مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية

طباعة
 
الفقرة: في التعيين (92-95)
  • المادة 92 

    يعتبر عاملا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى وظائف الحلقة الرابعة الموضحة بالجدول المرافق.


  • المادة 93 

    يكون التعيين في إحدى وظائف العمال بقرار من مدير الدائرة المختص بعد الحصول على موافقة مدير الشئون الإدارية.
    ويمنح العامل أول مربوط الدرجة التي يعين فيها ويستحق راتبه من تاريخ تسلمه العمل.


  • المادة 94 

    يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف العمال الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون، فيما عدا شرط الحصول على المؤهل الدراسي.


  • المادة 95 

    تسري في شأن العمال أحكام المادتين (10)، (14) من هذا القانون.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.