المادة 61 تاريخ بدء العمل: 01/01/1995
يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا كان قد أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة، بحد أدنى تسعة أشهر، وكان سلوكه في السجن مما يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام. وإذا كانت العقوبة هي الحبس المؤبد، فيفرج عنه إذا قضى عشرين سنة على الأقل، بذات الشروط المبينة في الفقرة السابقة.