قانون رقم (3) لسنة 1995 بتنظيم السجون

طباعة
 


المادة 50
تاريخ بدء العمل: 01/01/1995

كل مسجون يخالف القوانين أو اللوائح أو النظم المعمول بها في السجن، يعاقب تأديبياً، دون أن يخل ذلك بمسئوليته الجنائية، ويجب إعلان كل مسجون بالواجبات الرئيسية التي يجب أن يلتزم بها في السجن، وكذلك المخالفات التي ينبغي تجنبها، ويقوم الواعظ والاختصاصي الاجتماعي بتنبيه المسجونين إلى تلك الواجبات، والأعمال المحظورة عليهم، بين حين وآخر.
ويجب على الحارس المختص الإبلاغ عن المسجون المخالف، وعرضه على ضابط السجن للتحقيق معه وإثبات البلاغ وما يعقبه من تحقيق في سجل البلاغات والتحقيقات.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.