قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات

طباعة
 


المادة 308
تاريخ بدء العمل: 14/06/2004

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى عمداً على سلامة جسم غيره بأي وسيلة، وأفضى الاعتداء إلى مرضه، أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الفعل صادراً عن سبق إصرار أو ترصد، أو من أكثر من شخص.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.