المادة 11 تاريخ بدء العمل: 01/08/1999
في حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حديها الأدنى والأقصى. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر خاص بقمع الغش متماثلة بالنسبة لحالات العود.ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي (3) سنوات من تاريخ الحكم أو من تاريخ رد الاعتبار.