قانون رقم (2) لسنة 1999 في شأن مكافحة الغش في المعاملات التجارية

طباعة
 


المادة 11
تاريخ بدء العمل: 01/08/1999

في حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حديها الأدنى والأقصى. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر خاص بقمع الغش متماثلة بالنسبة لحالات العود.
ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي (3) سنوات من تاريخ الحكم أو من تاريخ رد الاعتبار.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.