المادة 2 تاريخ بدء العمل: 31/12/2021
على جميع الجهات المختصة كُل فيما يَخُصّه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية