المادة 214 تاريخ بدء العمل: 14/06/2004
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أزال الكلمات أو العبارات أو العلامات الموضوعة على طابع إيرادات استعمل من قبل، بقصد إعادة استعماله.ويعاقب بذات العقوبة، كل من استعمل في التداول طابع إيرادات سبق استعماله مع علمه بذلك.