قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2020 بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم

طباعة
 


المادة 19
تاريخ بدء العمل: 27/04/2020

يختار الوزير مرشحي الدولة لعضوية المجالس التنفيذية العربية والإقليمية والدولية التابعة للمنظمات، بناءً على اقتراح المكتب التنفيذي.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.