المادة 19 تاريخ بدء العمل: 27/04/2020
يختار الوزير مرشحي الدولة لعضوية المجالس التنفيذية العربية والإقليمية والدولية التابعة للمنظمات، بناءً على اقتراح المكتب التنفيذي.