المادة 17 تاريخ بدء العمل: 27/04/2020
يرفع الوزير تقريراً دورياً كل ستة أشهر بنتائج أعمال اللجنة الوطنية، مشفوعاً بمقترحاته وتوصياته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.