قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2020 بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم

طباعة
 


المادة 17
تاريخ بدء العمل: 27/04/2020

يرفع الوزير تقريراً دورياً كل ستة أشهر بنتائج أعمال اللجنة الوطنية، مشفوعاً بمقترحاته وتوصياته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.