المادة 213 تاريخ بدء العمل: 14/06/2004
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كانت الأختام أو طوابع الإيرادات أو العلامات أو الدمغات خاصة بأحد الأفراد، أو بأحد الأشخاص المعنوية الخاصة.