قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات

طباعة
 


المادة 213
تاريخ بدء العمل: 14/06/2004

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كانت الأختام أو طوابع الإيرادات أو العلامات أو الدمغات خاصة بأحد الأفراد، أو بأحد الأشخاص المعنوية الخاصة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.