قرار رئيس اللجنة الأولمبية القطرية رقم (355) لسنة 2019م بشأن اعتماد وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للأكاديمية الاولمبية القطرية (مؤسسة خاصة ذات نفع عام)

طباعة
 


المادة 1
تاريخ بدء العمل: 09/01/2020

تُعتمد وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للأكاديمية الأولمبية القطرية المرفقين بهذا القرار.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.